قول الإمام في الثانيين.
ومنها : ما ذكره غير واحد (١) في كتاب الصلح من أنّه لو أودع شخصان عند أمين ثلاثة دراهم أحدهما لأحدهما والباقي للآخر ، فاشتبهت الدراهم ، فتلف درهم منها ، ثمّ ادّعى أحدهما والآخر كلاّ منهما ، كان لصاحب الدرهمين درهم ونصف ، وللآخر نصف درهم ، فإنّ قضية ذلك على ما قلنا عدم جواز التصرّف في النصفين لغيرهما فيما لو اجتمعا عنده ؛ للعلم التفصيلي بأنّ أحد النصفين لأحدهما ، وأنّه تصرّف في ملك الغير.
ونظيره ما ذكروه (٢) في كتاب القضاء من أنّه لو تداعيا عينا في يدهما ولا بيّنة ، قضي بها بينهما نصفين إمّا مع الحلف ، أو بدونه على الخلاف المزبور في محلّه ، ومقتضاه جواز تصرّف غيرهما فيما لو اجتمع النصفان عنده على حدّ تصرّفه في ملكه مع العلم تفصيلا بتصرّفه في ملك الغير من غير رضاه.
ومنها : ما ذكروه أيضا من أنّه لو اختلف البائع والمشتري في أنّ المبيع ثوب أو عبد ، أو في الثمن كذلك أنّهما يتحالفان ، ورجع الثمن إلى المشتري ، والمبيع إلى البائع مع أنّ أحدهما عالم بأنّه متصرّف في مال الغير بدون إذنه.
والجواب عن ذلك كلّه (٣) أمّا إجمالا ، فبما عرفت مرارا من أنّ العقل يستقلّ في أنّ العلم التفصيلي من أيّ سبب حصل ينهض طريقا إلى الواقع ، ويستقيم دليلا عليه
__________________
(١) المقنع : ٣٩٨ ؛ العويص للمفيد : ٤٨ ـ ٤٩ ؛ النهاية : ٣١٤ ؛ السرائر ٢ : ٦٩ ؛ الجامع للشرائع : ٣٠٦ ؛ تذكرة الفقهاء ٢ : ١٩٥ ط الحجري ؛ تحرير الأحكام ٣ : ١٤ ـ ١٥ ، وفي ط الحجري ١ : ٢٣١ وفيه ناقش في الحكم ؛ الدروس ٣ : ٣٣٣ ؛ جامع المقاصد ٥ : ٤٣٦ ؛ مجمع الفائدة ٩ : ٣٤٤ ؛ كفاية الأحكام : ١١٧ ؛ الحدائق ٢١ : ١٠٢ ؛ الرياض ٩ : ٤٧ ، وفي ط الحجري ١ : ٦٠١ ـ ٦٠٢ ؛ مستند الشيعة ١٧ : ٣٤٩ ؛ جواهر الأحكام ٢٦ : ٢٢٦ ؛ كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٢٤٥ ـ ٢٤٦.
(٢) قواعد الأحكام ٣ : ٤٦٨ ؛ ارشاد الأذهان ٢ : ١٤٩ ؛ تحرير الأحكام ٢ : ١٩٤ ط الحجري ؛ ايضاح الفوائد ٤ : ٣٧٩ ؛ الدروس ٢ : ١٠٠ ؛ مسالك الأفهام ١٤ : ٧٨ ؛ مجمع الفائدة ١٢ : ٢٢٥ ؛ كشف اللثام ٢ : ٣٥٣ ط الحجري.
(٣) « ل » : ـ كلّه.