وكذا لا يجوز الاقتداء في الصلاة لمن وجد في ثوب مشترك بينه وبين غيره المنيّ (١) ؛ للعلم التفصيلي بنجاسة ثوبه في الأوّل ، وبطلان صلاته في الثاني ، فإنّه لو كان منه ، فهو ظاهر ، وكذا لو كان من الإمام ؛ لإناطة صحّة صلاته بصحّة صلاة الإمام.
لكن قد يظهر من بعضهم (٢) صحّة الصلاة في الفرض بل قد يلوح منهم في موارد أخر عدم الأخذ بالعلم التفصيلي الحاصل من العلم الإجمالي.
فمنها : ما قد يستفاد من جملة منهم (٣) عدم لزوم الاجتناب في الشبهة المحصورة ولو لم يضع قدر المحرّم من المشتبهات.
ومنها : ما عن العلاّمة في التهذيب (٤) من جواز خرق الإجماع المركّب ، وترك القولين إلى الرجوع إلى أحد (٥) الأصول ، وعن الشيخ (٦) من (٧) القول بالتخيير الواقعي ، ولا ريب أنّها مخالفة للعلم التفصيلي من حيث الوقوع في المحرّم قطعا تفصيلا في الأوّل ، وطرح
__________________
(١) « ش » : المني به.
(٢) التذكرة ١ : ٢٢٤ ، وفي ط الحجري ١ : ٢٣ ؛ منتهى المطلب ٢ : ١٧٩ ، وفي ط الحجري ١ : ٨١ ؛ قواعد الأحكام ١ : ٢٠٨ ؛ نهاية الإحكام ١ : ١٠١ ؛ تحرير الأحكام ١ : ٩٠ ، وفي ط الحجري ١ : ١٢ ؛ مدارك الأحكام ١ : ٢٧٠ ؛ ذخيرة المعاد : ٥٢ ؛ مشارق الشموس : ١٦٣ ؛ الحدائق ٣ : ٢٦ ـ ٢٨. انظر مفتاح الكرامة ٣ : ٢٨.
(٣) مدارك الأحكام ١ : ١٠٨ و ٢ : ٢٥٢ ؛ المفاتيح للفيض الكاشاني كما عنه في الحدائق ١ : ١٤٨ ؛ الأربعين حديثا للمجلسي : ٥٨٢.
قال في الحدائق ١ : ٥٠٢ بعد نقل كلام صاحب المدارك : وقد تقدّمه في هذا الكلام شيخه المولى الأردبيلي وقد جرى على هذا المنوال جملة ممّن تأخّر عنه من علمائنا الأبدال.
وقال أيضا في الحدائق ٥ : ٢٧٦ ـ ٢٧٧ : الأوّل بالنسبة إلى المحصور ؛ فإنّ الحكم فيه ما ذكرناه كما عليه كافّة الأصحاب إلى أن انتهت النوبة إلى السيّد السند السيّد محمّد والشيخ حسن وقبلهما شيخهما المحقّق الأردبيلي فنازعوا في الحكم المذكور ، وتبعهم جمع ممّن تأخّر عنهم.
(٤) التهذيب : ٢٠٥ ، والأمر عكس ذلك ظاهرا فلاحظ.
(٥) « ل » : ـ أحد.
(٦) العدّة ٢ : ٦٣٧.
(٧) « ل » : عن.