عقلية وشرعية يناقض العلم الإجمالي بوجوب الإطاعة في الجملة على أحد الوجهين كما أنّه يناقض تجويز (١) ترك الامتثال التفصيلي عند حصول العلم التفصيلي كما لا يخفى.
على أنّ لنا أن نختار الشقّ الثاني ، واحتمال المانع مدفوع بالأصل ، ولا يعارضه أصالة البراءة ، فتدبّر.
وإن استند في منعهما إلى لزوم التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة مع إطباق العدلية على امتناعه بتقريب أنّ الوجوب الواقعي إنّما يترتّب على الموضوع الواقعي فيما لم يلزم منه التكليف بالمجمل ، وأمّا فيما يلزم منه التكليف بالمجمل ، فلا يترتّب على الموضوع الواقعي بل لا بدّ من حمله على موضوع لا يلزم منه المحذور المذكور ، وعلى تقدير تعلّق الوجوب بالواقع ، فالامتثال فيه وجوبه إنّما يسلّم فيما لم يلزم منه التكليف بالمجمل.
فالجواب عنه أنّ التكليف بالمجمل الذي اتّفق العدلية على امتناعه هو ما لم يكن للمكلّف مندوحة في الامتثال ولم يكن طريق عقلي للإطاعة فيه وبعد ما عرفت من أنّ العقل بعد العلم بتعلّق الوجوب على الموضوع الواقعي يستقلّ بالحكم على لزوم الإطاعة والامتثال ، فلا إجمال في التكليف ولا في المكلّف به كما لا يخفى.
على أنّ الإجمال في المقام على تقديره إنّما هو في تعلّق الحكم الشرعي وموضوعه لا في نفس التكليف الكلّي ومتعلّقه على ما هو ظاهر.
ومجمل الكلام في المقام أنّ منع (٢) الصغرى المذكورة تارة بمنع المقتضي بمنع تعلّق الوجوب إلى الموضوع الواقعي وقد عرفت فساده ، وأخرى بوجود المانع لاستلزامه التكليف بالمجمل.
ومنع الكبرى أيضا تارة بمنع المقتضي لعدم الدليل على وجوب الامتثال حينئذ ، وأخرى بوجود المانع من استلزامه المحذور المذكور ، وقد عرفت فساد الكلّ كما لا يخفى.
__________________
(١) « س » : ـ تجويز.
(٢) « ج ، م » : أن يمنع.