بعينها (١) مردّدة بين الكلّ ، وعلى التقادير إمّا أن يكون الامتناع طارئا بعد أن كان الإتيان ممكنا في الجميع ، أو يمتنع الاحتياط الكلّي من أوّل الأمر ، فهذه صور ثمانية ، وحيث أن لا عبرة عندنا بالاستصحاب في أمثال المقام ـ إمّا لمنع (٢) في (٣) موضوعه ، أو عدم جريانه رأسا في الأحكام العقلية ـ فلا فرق بين أن يكون الامتناع طارئا ، أو ثابتا من أوّل الأمر لظهور أنّ التقسيم (٤) المذكور إنّما يثمر من حيث استصحاب الوجوب السابق على طريان الامتناع ، فيسقط التقسيم الأخير ، فيبقى الصور (٥) أربعة ، مثال ذلك إجمالا الصلاة بالقبلة الواقعية بعد اشتباهها فإنّ قضية الاحتياط والإتيان بكلّ من المحتملات هو الصلاة على كلّ نقطة من الدائرة التي يكون المكلّف مركزها إلاّ أنّه لا يمكن الاحتياط على الوجه المذكور عقلا ، ثمّ شرعا بإسقاط الشارع بعض المحتملات وانحصار الجهات في الأربع.
وقد يناقش في المثال المذكور باحتمال أن يكون القبلة للجاهل الشاكّ هو بين المغرب والمشرق مطلقا على وجه في أيّ جهة منه وقعت صحّت لوقوع الصلاة على القبلة الواقعية ، فلا إسقاط ، ولذا جوّز بعضهم الصلاة في جهات ثلاثة على أضلاع مثلّث مفروض عنده فإنّه على كلّ وجه اتّفق لا يخلو من أن يكون أحد أضلاعه في طرف من بين المغرب والمشرق كما لا يخفى ، فيقع الصلاة على القبلة الواقعية من غير إسقاط لبعض الأفراد والمحتملات.
وقد يمثّل بالاحتياط الكلّي في الفقه عند انسداد باب العلم. وفيه أيضا تأمّل.
وقد يمثّل بالصلاة الفائتة المشتبهة بالخمس فإنّ الشارع قد أسقط بعض المحتملات ، وكيف كان ، فلو كان المانع عقليا وكان الممنوع منه فردا بعينها كما إذا أمر المولى بإكرام
__________________
(١) « م » : لا يعيّنها. كذا ضبط فيها.
(٢) « م » : المنع.
(٣) « ج » : ـ في.
(٤) « ج » : انقسام.
(٥) « م » : صور.