المشتبهات ، وعلى تقدير التسليم فلا يقول به القائل لجواز المخالفة القطعية إذ بعد التصرّف والتقييد يصير الحكم بجواز ارتكاب أطراف الشبهة حكما واقعيا ، ومقصوده إثبات الحلّية الظاهرية تعويلا على هذه الأخبار ، فلا وجه للقول بتقييد هذه الأخبار للأدلّة الواقعية كما لا وجه للأخذ بهذه الأخبار في قبال حكم العقل بعد شمول الخطاب للمقام بالامتثال وحصول العلم كما في صورة العلم التفصيلي ، فلا بدّ من القول بأنّ هذه الأخبار محمولة على الشبهة البدوية الحكمية أو الموضوعية إذ هناك لا علم بالتكليف ، فلا يحكم العقل بلزوم الامتثال ، فيصحّ من الشارع العفو وعدم العقاب وإثبات الإباحة الظاهرية عند عدم العلم بالتكليف. والحاصل أنّ هذه الأخبار بحكم العقل القاطع محمولة (١) على الشبهات البدوية كما عرفت.
فإن قلت : لا شكّ أنّ الأحكام الشرعية بأسرها سواء كانت اقتضائية أو تخييرية لا تتعلّق (٢) إلاّ على عنوانات اختيارية مقصودة للمكلّف فإنّها هي مهابط الحسن والقبح اللذين عليهما يدور رحى الأحكام الشرعية من غير فرق في ذلك بين الوجوب والحرمة فكما أنّ الوجوب لا يتعلّق (٣) إلاّ على عنوان مقصود له فكذا التحريم على وجه يكون صدور الفعل من المكلّف على عنوانه المحرّم مستندا إلى اختيار المكلّف ، ولا يكفي في ذلك صدوره على وجه الاختيار بعنوان آخر غير عنوان المحرّم ، فعلى هذا لو علم المكلّف بحرمة الإناء المخصوص وارتكبه ، حرم قطعا لعدم انفكاك ذلك من القصد إليه بعد العلم به وإن لم يكن الداعي إلى الفعل هو العنوان المحرّم ، وأمّا إذا لم يعلم بحرمة الإناء المخصوص تفصيلا ففيما لم يكن الداعي إلى الفعل هو العنوان المحرّم والوصول إليه ، فلا تحريم (٤) فيه بل يجوز ارتكابه لأنّ العنوان المحرّم بعد عدم العلم به غير مقصود للفاعل ، فلو صادف الخمر الحقيقي ، فقد وقع منه شرب
__________________
(١) « س ، م » : محمول.
(٢) « س » : لا يتعلّق.
(٣) « ج » : لا تتعلّق.
(٤) « س » : فلا يحرم.