المقام الأوّل
في بيان موضوعها ، فقد وكلها جماعة ممّن حام حولها إلى العرف.
وهو كما ترى لا يجدي (١) شيئا كما في غيرها ممّا يرجع إليه لاشتباه كثير من أهله في كثير من مواردها ؛ إذ المقصود بالتميز بيان حقيقتها على وجه يستعلم منه الأفراد المشكوكة فإنّ الأفراد الظاهرة لا حاجة فيها إلى التميز كما في عكسها.
وقد يظهر من غير واحد منهم بأنّ غير المحصورة ما يوجب العسر في اجتنابها ؛ فإن أرادوا بيان مفهومها وكشف القناع عن حقيقتها ، فظاهر السقوط لعدم مدخلية العسر في ماهيّة الغير المحصورة ، وإن أرادوا التفسير باللازم كما هو الظاهر فلا يستقيم طردا وعكسا ؛ لانتقاضها (٢) بالمحصورة فيما لو استلزم العسر ، وبغيرها فيما لم يستلزمه ولو لغالب أفراد النوع في غالب أحوالهم.
وقرّرها ثاني المحقّقين والشهيدين وجماعة ممّن تأخّر عنهم (٣) بأنّها ما يوجب العسر
__________________
(١) « ج » : قد يجدي!
(٢) « م » : لانتقاضهما. « ج » : لاتنهاضهما.
(٣) قال الشهيد الثاني في روض الجنان فى شرح ارشاد الأذهان ٢ : ٥٩٩ وفي ط الحجري ٢٢٤ :
وإنّما يجب اجتناب المشتبهة بالنجس ( في ) الموضع ( المحصور ) عادة كالبيت والبيتين ( دون غيره ) ، أي غير المحصور عادة كالصحراء فإنّ حكم الاشتباه فيه ساقط لما في وجوب اجتناب الجميع من المشقّة.
وإنّما اعتبرنا في الحصر وعدمه المتعارف في العادة لعدم معهود له شرعا فيرجع فيه إلى العرف لتقدّمه على اللغة ، ولأنّ الأعداد الموجودة في الخارج منحصرة لغة وإن تضاعفت أضعافا كثيرة مع عدم وجوب اجتناب جميع ذلك إجماعا ، وهذا الحكم ، أعني وجوب اجتناب المحصور دون غيره ، آت في كثير من أبواب الفقه ، كالمياه والمكان واللباس ، والمحرم بالأجنبيّ في النظر والنكاح ، والمذكّى من الحيوان بغيره وغير ذلك. والمرجع في ذلك كلّه إلى العرف ، وما حصل فيه الاشتباه بعد الاعتبار يرجع فيه إلى الأصل إلى أن يعلم