__________________
الناقل عنه.
قال المحقّق الكركي في جامع المقاصد في شرح القواعد ٢ : ١٦٦ ـ في شرح قول العلاّمة :
ويجتنب كلّ موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت ، وإلاّ فلا ـ : لمّا كان المشتبه بالنجس قد امتنع التمسّك فيه بأصل الطهارة للقطع بحصول النجاسة في أحد المشتبهين الناقل عن حكم الأصل كان للمشتبه بالنجس حكم النجس ... هذا إذا كان محصورا في العادة كالبيت والبيتين ، أمّا ما لا يعدّ محصورا كالصحراء فإنّ حكم الاشتباه فيه ساقط ، والظاهر أنّه اتّفاقي لما في وجوب اجتناب الجميع من المشقّة.
قال المحقّق الكركي أيضا في حاشية شرائع الاسلام المطبوع في حياة الكركى وآثاره ١٠ : ١٤١ عند قول المحقّق : ( وإذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت وشبهه ... ) : المراد بالمحصور وغير المحصور ما كان كذلك في العادة ؛ لأنّ الحقيقة العرفية مقدّمة على اللغوية عند فقد الشرعية ، ولأنّه لو لا إرادة العرفية هنا ، لامتنع تحقّق الحكم ، فإنّ كلّ ما وجد من المعدودات فهو قابل للعدد [ للعدّ ظ ] والحصر ، والمراد به ما تعسّر حصره وعدّه عرفا باعتبار كثرة آحاده.
وطريق ضبطه وضبط أمثاله أنّك إذا أخذت مرتبة من مراتب العدد عليا تقطع بأنّها ممّا لا يحصر ولا يعدّ عادة ؛ لعسر ذلك في الزمان القصير كالألف مثلا تجعلها طرفا ، ثمّ تأخذ مرتبة أخرى دنيا كالثلاثة ممّا تقطع بكونها محصورة ومعدودة ؛ لسهولة عدّها في الزمان القصير فتجعلها طرفا مقابلا للأوّل ، ثمّ تنظر فيما بينهما من الوسائط ، فكلّ ما جرى مجرى الطرف الأوّل تلحقه به ، وما جرى مجرى الطرف الثاني تلحقه به ، وما وقع فيه الشكّ يعرض على القوانين والنظائر ويراجع فيه القلب [ كذا ] ، فإنّ غلب على الظنّ إلحاقه بأحد الطرفين فذلك ، وإلاّ عمل فيه بالاستصحاب إلى أن يعلم الناقل.
وهذا ضابط لما ليس بمحصور شرعا في أبواب الطهارة والنكاح غيرهما ، فمتى اشتبه المذكّى بغيره ، والطاهر بالنجس في الثياب والمكان والأواني والمياه وغير ذلك ، والمحرم بالأجنبيات وكان غير محصور لم يجب الاجتناب ، وإلاّ وجب.
قال الفاضل الهندي في كشف اللثام عن قواعد الأحكام ٣ : ٣٤٨ ـ ٣٤٩ : ( ويجتنب ) السجود على ( كلّ موضع فيه اشتباه بالنجس ) ... وإنّما يرشد إليه ما ورد في الماءين المشتبهين ، والحلال المشتبه بالحرام ، وإنّما يجتنب ( إن كان محصورا ) عرفا ( كالبيت ) والدار ( وإلاّ )