في عدّها من حيث كثرة أطراف الشبهة بمعنى أنّ القضايا المنتزعة عن أطراف الشبهة على سبيل منع الخلوّ تبلغ في الكثرة حدّا يوجب العسر لو أريد تحديدها من حيث تعيين المشتبه ، وأمّا لو تعلّق بالإعداد والتحديد غرض آخر غير تعيين المشتبه ، فقد لا يكون العدّ عسرا كما لا يخفى لاختلاف العسر واليسر باختلاف وقوع الفعل على الوجوه المتكثّرة.
وينبغي أن يراد من الكثرة كثرة أطراف الشبهة لا كثرة المشتبهات ليدخل في المحصورة ويخرج عنها ما لو قلّت أطراف الشبهة وإن كثرت المشتبهات كما في شبهة الكثير في الكثير فإنّه لو اشتبهت ألف دراهم بعشرة آلاف دراهم ، فإنّ المشتبهات كثيرة يوجب إحصاؤها عسرا إلاّ أنّ أطراف الشبهة عشرة بعد إسقاط المكرّرات وعدم اعتبار الصور المتداخلة.
ثمّ إنّ المراد بأطراف الشبهة أيضا ما يكون في العرف والعادة متعارفا جعلها أطراف الشبهة فإنّ الحبّة الواحدة من السمسم وما يشابهه في الصغر لا يكون من أطراف الشبهة (١) عندهم فيما لو اشتبه واحدة بمنّ منه بل أطراف (٢) الشبهة في أمثاله ما هو المتعارف في استعمالاته من القبضات ونحوها كما لا يخفى ، ومع ذلك كلّه فلا يجدي شيئا كما يظهر من الضابطة التي قرّرها في المقام ، حيث جزم بكون الألف من غير المحصورة قطعا ، وأحال الأمر إلى ما يقتضيه الأدلّة عند الشكّ ، فإنّ المقصود على ما عرفت إقعاد قاعدة يتميّز بها صور الشكّ على ما هو ظاهر لا سترة عليه (٣) ، وبعد الرجوع إلى الأدلّة فلا جدوى في القاعدة.
__________________
كالبلد ( فلا ) للحرج والأداء إلى الترك.
ولعلّ الضابط أنّ ما يؤدّي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصور ، كما أنّ اجتناب شاة أو مرأة مشتبهة في صقع من الأرض يؤدّي إلى الترك غالبا.
(١) « س » : ـ الشبهة.
(٢) « م » : الأطراف!
(٣) « ج ، م » : ـ عليه.