بهذه الحالة » (١) وعليه استقرّ طريقة العقلاء في إطاعة مواليهم وتعذيب عبيدهم كما هو أوضح من الشمس ، وأبين من الأمس عند الرجوع إلى سجيّتهم.
فالمانع إمّا أن يقول بأنّ مجرّد الجهل بالخطاب يقضي بعدم التكليف ولو جرّد النظر عن جميع ما عداه ، فكلامه منقوض بصورة التمكّن من تحصيل العلم التفصيلي ؛ إذ بمجرّد الجهل سقط التكليف ، ولا دليل على وجوب مقدّمة الواجب بعد سقوط ذيها ، فلا دليل على تحصيل العلم ؛ لأنّ مقدّمة الواجب المشروط ليس بواجب اتّفاقا ، ولهذا قد طعن على القائل بلزوم الفحص مع عدم القول بوجوب الواقع عند الجهل كالمقدّس الأردبيلي ومن تابعة كصاحب المدارك ونحوه (٢) جمال المحقّقين (٣) بأنّ وجوب المقدّمة مع عدم وجوب ذيها من أعجب العجائب.
اللهمّ إلاّ أن يقال بأنّ الفحص واجب نفسي لا مقدّمي كما يراه بعض الأجلّة (٤) تبعا
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٣١ ، باب ١٨ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ١ وفيه : « ما أسوأ حالك لو متّ على ذلك » وتقدّم في ص ٨٤ و ٢٢٤ وسيأتي في ص ٥٨٤.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١١٠ ؛ مدارك الأحكام ٢ : ٣٤٤ ـ ٣٤٥ و ٣ : ٢١٩ ، وقال المحقّق السبزواري في الذخيرة : ١٦٧ بعد نقل كلام صاحب المدارك : وبالجملة الظاهر أنّ التكليف متعلّق بمقدّمات الفعل كالنظر والسعي والتعلّم ، وإلاّ لزم تكليف الغافل ، أو التكليف بما لا يطاق والعقاب يترتّب على ترك النظر لكن لا يبعد أن يكون متضمّنا لعقاب التارك مع العلم.
ولا يخفى أنّه يلزم على هذا أن لا يكون الكفّار مخاطبين بالأحكام ، وإنّما يكونون مخاطبين بمقدّمات الأحكام ، وهذا خلاف ما قرّره الأصحاب ، وتحقيق هذا المقام من المشكلات.
وسيأتي عنهم أيضا في ص ٥٨٠. انظر أيضا بحث القطع والظنّ : ٢٢٧ ؛ مطارح الأنظار ، بحث مقدّمة الواجب ١ : ٤١٧ ؛ فرائد الأصول ٢ : ٤١٨.
(٣) الحاشية على شرح اللمعة : ٣٤٥ ، عند قول الشهيد في كتاب الصوم : « ولو نسي صحّ والجاهل عامد ».
(٤) ذهب في الفصول : ٨٦ في بحث مقدّمة الواجب أنّه واجب غيري قال : ولا يذهب عليك أنّ وجوب تحصيل العلم أو الظنّ في موارده غيريّ إذ الواجب في الحقيقة هو العمل المعلوم أو