نعلم باعتبار شيء آخر جزءا ، أو شرطا فيه لعدم النصّ ـ أو كانت الشبهة ناشئة من إجمال النصّ كالصلاة بناء على مذهب الصحيح ، أو الأعمّ فيما لو قلنا بعدم وروده في مقام البيان كما قد يقال بذلك في قوله : « أقيموا الصلاة » فإنّه وارد في مقام الوعظ مثلا و (١) قلنا بالإطلاق إلاّ أنّه غرضه الإجمال من جهة كثرة ورود التقييدات.
وبيان هذا المقال وتوضيح هذا الإجمال يحتاج إلى تحقيق القول في تلك المسألة ، فنقول : من الناس من يرى أنّ لفظ « الصلاة » وأمثاله كلفظ « السرير » و « البيت » ونحوهما موضوع لمعنى مركّب من أجزاء يصدق معها اسم الصلاة عرفا على وجه لو انضمّ إليها جزء آخر في خصوص مقام ، كان ذلك جزءا للفرد ، أو قيدا خارجا عن حقيقة تلك الماهية كما في السرير ؛ فإنّ الأجزاء المتبادلة يكفي في صدق اسم السرير ولو انضمّ إليه بعض الأجزاء في وقت كان ذلك قيدا لخصوص الفرد بعد صدق الماهية بدونه أيضا أو جزء له على اختلاف الاعتبارين.
ومنهم : من يرى أنّ لفظ « الصلاة » اسم للماهية المجتمعة لجميع الأجزاء والشرائط كما هي مطلوبة للشارع.
فعلى الأوّل فلفظ الصلاة كسائر المطلقات يكشف عن معناه المطلق بحيث لو شكّ في تقييده ، يدفع بأصالة عدم التقييد ، ويحكم بالإطلاق ، ويكشف عن ذلك بأنّ المطلوب أيضا هو هذا المعنى.
وعلى الثاني فلفظ الصلاة لا إطلاق فيه ففيما لو شكّ في تقييده بشيء لا مجال لدفعه بأصالة الإطلاق ، فهو من المجملات الذاتية لا بدّ من أن يبيّنها (٢) الشارع عند طلبه لها.
ومن هنا ينقدح ضعف ما قد يتوهّم من أنّ الإطلاق ممّا لا يجدي على تقدير القول بالأعمّ أيضا ؛ للقطع بأنّ المطلوب هو الصحيح فإنّ المطلوب إنّما يظهر لنا باللفظ ، فعلى تقدير إطلاقه يكشف عن أنّ المطلوب هو هذا كما في سائر المطلقات ، فبإطلاق الرقبة
__________________
(١) « ج » : أو.
(٢) « م » : يبيّنه. « س » : من يبينهم ، وفوقها : يبيّنه.