يستكشف (١) عن أنّ المراد بها هو مطلقها (٢) سواء كانت مؤمنة أو غيرها.
وبالجملة ، فلو قلنا بوضعه للأعمّ ، فإمّا أن نقول بأنّ الخطابات المشتملة على لفظ الصلاة كأقيموا الصلاة ونحوها إمّا أن تكون (٣) واردة في مقام البيان ولو من هذه الجهة ، أو لا نقول به ، وعلى الأوّل فإمّا أن نقول بأنّ الإطلاق هذا ممّا عرضه الإجمال بواسطة كثرة التقييدات ، أو لا نقول.
لا شكّ في بيان المراد وظهوره فيما لو قلنا بوروده في مقام البيان كما أنّه لا شكّ في إجماله على التقديرين الأخيرين ، فعلى هذين التقديرين يكون لفظ الصلاة من المجملات العرضية ، وعلى تقدير القول بوضعه للماهية الصحيحة يكون من المجملات الذاتية ، فلو شكّ في شرطية شيء ، أو جزئيته ، لا يصحّ دفعه بالإطلاق لإجمال الخطاب على هذه الوجوه كما إذا علمنا بالتقييد ولم نعلم المراد من المقيّد على وجه تردّد في جملة أشياء.
فظهر من جميع ذلك أنّ الصلاة على تقدير القول بالصحيح مطلقا من أمثلة المسألة التي نحن بصدد بيانها ، وكذا على القول بالأعمّ على التقادير المذكورة.
واندفع ما قد يتوهّم (٤) في المقام أنّ لازم القول بالصحيح هو الأخذ بالاشتغال ، ولازم القول بالأعمّ هو الأخذ بالبراءة ؛ إذ ربّ قائل بالصحيح في تلك المسألة يقول بالبراءة في هذه المسألة ، وربّ قائل بالاحتياط يقول بالأعمّ فيها.
__________________
(١) « م » : نستكشف.
(٢) « م » : مطلقا!
(٣) في النسخ : يكون.
(٤) ذكره السيّد المجاهد في مفاتيح الأصول : ٥٢٩ ، والنراقي في مناهج الأحكام والأصول : ٢٩ و ٢٣٦ ، والشيخ محمّد تقي الأصفهاني في هداية المسترشدين : ١١٣ وأخوه الشيخ محمّد حسين الأصفهاني في الفصول : ٤٩ ونسبه إلى جماعة والأردكاني كما في تقريرات درسه : غاية المسئول : ١٢٦ ثمّ أجابوا عنه وانظر أيضا اشارات الأصول ( قسم الأدلّة العقلية ) ١٨ / ب ـ ١٩ / أ. لاحظ كلام الآشتياني الآتي في التعليقة الآتية.