علقة يرتفع أحدهما بارتفاع الآخر (١).
وثالثا : قوله (٢) تعالى : ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى )(٣) إنّما يراد منه الصلاة الوسطى في يوم (٤) الجمعة ، إمّا الجمعة وإمّا الظهر وهو خطاب واحد ، كيف كان (٥) ، ففي المفروض التحقيق عدم جواز المخالفة ؛ إذ لو بنينا في أمثال المقام على جوازها ، يلزم الخروج من الدين.
ومثال الثاني كما لو فرضنا وجود رواية على وجوب الصلاة عند سماع اسم النبيّ صلىاللهعليهوآله ، ورواية أخرى تدلّ على وجوب قراءة الدعاء عند رؤية الهلال ، وعلمنا أنّ إحدى الروايتين إجمالا مطابقة للواقع ، فإنّه لا يلزم من طرحها والرجوع إلى البراءة طرح خطاب تفصيلي ولا ضير فيها على ما مرّ مفصّلا في الشبهة الموضوعية مع جريان أقوالها إلاّ التفصيل الأخير ؛ فإنّه يختصّ بها كما لا يخفى.
وقد يفصّل في المقام أيضا بما لا يجري فيها وهو أن يقال : إن كان متعلّق العلم الإجمالي في الأحكام انتقاض أحد الأصلين العمليين ، فلا عبرة به كما لو ثبت جواز شرب العصير العنبي بأصالة البراءة وجواز شرب التتن بها أيضا ، فعلمنا بانتقاض أحدهما إجمالا بغيره (٦) ، وإن كان تعلّق العلم الإجمالي بانتقاض أحد الأصلين اللفظيّين فنعتبره كما إذا دلّ دليل على عدم جواز الصوم في السفر ، ودليل آخر على أنّ مسافة القصر أربعة فراسخ ، ثمّ علمنا (٧) بأنّ المعصوم عليهالسلام صام في يوم عرفة ، فنعلم إجمالا بأنّ أحد الدليلين لا يراد منه ظاهره ، فيسري الإجمال منه إلى الآخر (٨) ، فيحتاط فيهما.
وأيضا قد يوجد في بعض الأخبار ما يستفاد منها بطلان الصلاة من المرأة المقتدية
__________________
(١) من قوله : « وتعدّد الخطاب » إلى هنا سقط من « ل ».
(٢) « ل » : في قوله.
(٣) البقرة : ٢٣٨.
(٤) « ش » : ـ يوم.
(٥) « ش » : ـ كان.
(٦) « ش » : نعتبره.
(٧) « ش » : علمناه.
(٨) « ل » : آخر.