وفيه أوّلا : فساد البناء حيث إنّ في مثل النسيان لا يكون أمرا ظاهريا من العقل بل (١) وهو تخيّل الأمر كما في صورة الجهل المركّب فإنّ المكلّف بعد الاعتقاد بوجوب (٢) شرب الخمر ليس مكلّفا بشربه لا واقعا ولا ظاهرا.
أمّا الأوّل ، فظاهر.
وأمّا الثاني ، فلأنّ الأمر الظاهري العقلي على تقدير إمكانه فهو إنّما فيما لو كان حكم العقل في عنوان اعتبره العقل لأن يحكم عليه من حيث هذا العنوان كما في حكم العقل بحجّية الظنّ بعد الانسداد ، و (٣) حكم العقل بالإباحة قبل الشرع على القول بظاهرية حكم العقل ، فإنّ الحكم بالحجّية إنّما هو باعتبار الانسداد ، فما لم يلاحظ العقل عنوان الانسداد لا يحكم بالحجّية ، وفيما نحن فيه ليس كذلك ؛ فإنّ الجاهل مع اعتقاد علمه يعمل لا من حيث إنّه جاهل ومعتقد بل علمه يستند إلى اعتقاده.
وتوضيح ذلك : أنّ عنوان الناسي والجاهل المركّب لو كان مناط حكم العقل ، لوجب أن يكون عمل الناسي والجاهل المركّب من حيث نسيانه وجهله بالواقع ، مع ما ترى من فساده ؛ حيث إنّ الناسي يفترق غيره في عقد سلبي وهو عدم وجوب الجزء المنسيّ عليه حين نسيانه بمعنى عدم عقابه بواسطة النسيان ولا يلتفت إلى نسيانه ، كيف وهو تارك للفعل نسيانا ، وكذا الجاهل المركّب فإنّ أعماله إنّما تستند (٤) إلى علمه باعتقاده لا إلى أنّه جاهل مركّب وحكم الجاهل كذا كما في الحكم بالظنّ ، فإنّ حكم العقل بحجّية الظنّ بعد الانسداد إنّما هو من حيث الانسداد. وبالجملة ، فعند نسيان الجزء لا يكون للمكلّف أمر ظاهري من العقل.
وثانيا : فساد المبنى إذ لو كان في النسيان وما يشبهه أمر ظاهري عقلي ، فنحن قد بيّنّا في محلّه عدم إفادته (٥) الإجزاء.
__________________
(١) « س » : ـ بل.
(٢) « س » : لوجوب.
(٣) « م » : ـ و، وفي « س » : أو.
(٤) في النسخ : يستند.
(٥) « م » : إفادة.