دون آخر تحكّم ، والحمل على بعض غير معيّن يلغي الكلام مع ظهوره في مقام البيان كما يوافقه الاعتبار.
مضافا إلى رواية صحيحة واردة في المقام تدلّ على أنّ المراد رفع جميع الأحكام وضعية كانت أو غيرها حيث إنّ الراوي سأل عن الحلف بالطلاق والعتاق مكرها ، فأجابه عليهالسلام بعدم الوقوع مستندا في ذلك إلى قوله صلىاللهعليهوآله « رفع عن أمّتي ستّة » والرواية مذكورة في طلاق المكره من كتاب الوسائل (١).
ثمّ إنّ المراد بالأحكام المرفوعة الأحكام (٢) المترتّبة على ذات الفعل مع قطع النظر عن الخطأ والذكر ، فالمعنى أنّ ما يترتّب على فعل ، أو ترك ـ من مؤاخذة ، أو ضمان ، أو عقاب ـ فهو مرفوع عن هذه الأمّة المرحومة عند النسيان والخطأ و (٣) الإكراه ونحو ذلك.
ومعنى الرفع عدم الجعل ، وحيث إنّ ظاهر الأوامر والأدلّة استواء الناسي والذاكر في الأحكام ، فالدفع في المقام بمنزلة الرفع ، أو لأنّ المانع من الجعل ليس إلاّ الامتنان (٤) ، وإلاّ فالمصلحة الداعية للجعل موجودة ، فعلى ما عرفت من معنى الرفع والمراد بالأحكام المرفوعة لا يرد ما قد يتوهّم من أنّ المقام لا رفع فيه ، ومن أنّ الأحكام المترتّبة على الخطأ كثيرة.
أمّا الأوّل ، فظاهر.
__________________
(١) الوسائل ٢٣ : ٢٢٦ ، باب ١٢ جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقيّة كدفع الظالم عن نفسه أو ماله أو نفس المؤمن أو ماله ، ح ١٢ بإسناده ، عن صفوان بن يحيى والبزنطي جميعا ، عن أبي الحسن عليهالسلام : في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال : « لا ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : وضع عن أمّتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطئوا ». وأورده أيضا في الوسائل ٢٣ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨ في باب ١٦ باب أنّ اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا إكراه ، ح ٦.
(٢) « م » : والأحكام!
(٣) « س ، م » : ـ و!
(٤) « س » : الامتثال!