الامتنان على ما نبّهنا عليه وهو ـ كما لا يخفى ـ إنّما يصحّ فيما لم يكن من حقوق الآدميين ممّا يتعلّق بأموالهم وأنفسهم وإن كان الجاعل لتلك الحقوق هو الله سبحانه ؛ لاستلزامه رفع التفضّل بالنسبة إليهم (١) في خصوص الصلاة « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود » (٢) وجه الدلالة أنّ الرواية تدلّ على عدم وجوب الإعادة فيما سوى الخمسة المذكورة ، وحيث إنّ المستثنى في الرواية بعضها من الأجزاء كالركوع والسجود ، والآخر من الشرائط كالقبلة والطهور ، فيكشف عن عموم المستثنى منه ، فيتمّ التقريب في عدم وجوب الإعادة في كلتا السلسلتين.
لا يقال : إنّ نفي الإعادة ـ كما هو المستفاد من الخبر ـ ليس على ما ينبغي ، للزوم الإعادة في الأجزاء والشرائط بأسرها (٣) فيما لو أخلّ بأحدها عمدا ، فلا بدّ من تخصيصه بحالة السهو ، فيكون تخصيصا للأكثر.
لأنّا نقول : ليس ذلك من التخصيص في شيء بل هو تقييد لإطلاق الخبر ، ولا ضير فيه أبدا.
فإن قلت : وعلى تقدير التقييد بحالة السهو من عدم لزوم الإعادة ، فلا يتمّ أيضا ؛ للزوم الإعادة في النيّة والتكبيرة والقيام الركني المتّصل بالركوع.
قلت : أمّا الأوّلان ، فلا يصدق الصلاة بدونهما ، فإنّهما الفاتحة ، والمقصود لزوم إعادة الصلاة ، وأمّا الأخير ، فيلازم الركوع كما لا يخفى ، ثمّ المراد من نفي لزوم الإعادة من سوى الخمسة إنّما هو بالنسبة إلى الأشياء التي من شأنها إعادة الصلاة لأجلها ، وأمّا
__________________
(١) هنا في نسختي « س ، م » : قدر كلمتين بياض.
(٢) الوسائل ١ : ٣٧١ ـ ٣٧٢ ، باب ٣ من أبواب الوضوء ، ح ٨ و ٤ : ٣١٢ ، باب ٩ من أبواب القبلة ، ح ١ و ٥ : ٤٧٠ ـ ٤٧١ ، باب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، ح ١٤ و ٦ : ٩١ ، باب ٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٥ و ٦ : ٣١٣ ، باب ١٠ من أبواب الركوع ، ح ٥ و ٦ : ٣٨٩ ، باب ٢٨ من أبواب السجود ، ح ١ و ٦ : ٤٠١ ، باب ٧ من أبواب التشهّد ، ح ١ و ٧ : ٢٣٤ ، باب ١ من أبواب قواطع الصلاة ، ح ٤.
(٣) « س ، م » : وبأسرها.