__________________
وتصادمها لا يخلو من المجازفة في أحكامه سبحانه.
قال أيضا في الحدائق ٤ : ٣٣٧ بعد نقل الميسور وإذا أمرتكم : فإنّ هذين الخبرين وإن تناقلهما الأصحاب في كتب الاستدلال إلاّ أنّي لم أقف عليهما في شيء من الأصول.
وقال أيضا في الحدائق ٨ : ٨٤ بعد نقله من الذكرى : لعدم ثبوت الخبر الذي ذكره فإنّا لم نقف عليه مسندا في كتب الأخبار وإنّما يتناقله الفقهاء في كتب الفروع مع ما فيه من الإجمال المانع من الاستناد إليه في الاستدلال.
قال النراقي في عوائد الأيّام : ٢٦١ ، عائدة ٢٧ وفي ط الحجري : ٨٩ : ممّا يستدلّ به بعض الفقهاء في مقام إثبات الحكم للجزء بعد تعسّر الكلّ أو تعذّره : قوله صلىاللهعليهوآله : « إذا أمرتكم ... » وقوله عليهالسلام : « الميسور ... » وقوله : « ما لا يدرك ... » الأوّل مرويّ عن النبيّ صلىاللهعليهوآله والثانيان عن عليّ عليهالسلام ، نقل الثلاثة في عوالى اللآلى.
والكلام فيها إمّا في حجّيتها أو دلالتها.
أمّا الأوّل فنقول : لا شكّ في عدم اعتبار تلك الأخبار من حيث السند ، ولا من حيث وجودها في أصل معتبر ، ولكن تصدّى بعضهم [ وهو الوحيد البهبهاني كما تقدّم ] لإثبات حجّيتها ببيان اشتهارها وانجبارها بالعمل. فقال : إنّه ذكرها الفقهاء في كتبهم الاستدلالية على وجه القبول وعدم الطعن في السند أصلا ومع ذلك مشهورة في ألسنة جميع المسلمين يذكرونها ويتمسّكون بها في محاوراتهم ومعاملاتهم من غير نكير فهي بالعمل مجبورة وبالشهرة معتضدة فتكون حجّة.
ويرد عليه أنّه إن أريد بانجبارها بالشهرة المتنية ، فهي ليست مشهورة إلاّ في ألسنة المتأخّرين وهي غير كافية بل اشتهارها عندهم أيضا ليس إلاّ بنقل بعضهم عن بعض في مقام الاحتجاج وردّه ، وهذا ليس من الشهرة الجابرة فإنّه لو ذكر واحد حديثا ضعيفا ثمّ ذكره الجميع ناقلا عنه ورادّا للاستدلال به لا يحصل له الشهرة المتنية الجابرة وحال تلك الثلاثة من ذلك القبيل ، كما ترى أنّه استدلّ نادرا بالأوّل في مقام إثبات كون الأمر للندب ، وذكره الباقون نقلا منه فردّوا عليه ، وكذلك الثانيان.
وإن أريد الشهرة المولوية ، فهي ممنوعة وإن كان الفتوى في بعض جزئيات مدلولها مشهورة ، وهي غير اشتهار المدلول.
فالظاهر عدم حجّية تلك الأخبار وعدم صلاحيتها لإثبات الأحكام المخالفة للأصل إلاّ أن