حكمهم بعدم سقوط القيام بالمرّة عند عدم التمكّن من الانتصاب وغيره من أنحاء القيام وكيفيات الأذكار والقراءة ونحوها بل يظهر من الشيخ الأجلّ فيلسوف القوم في مقدّمات كشف الغطاء (١) الاعتماد عليها في نقص الأجزاء والشرائط وغيرها في جميع المستحبّات من الزيارات والأذكار والأدعية والصلوات إلاّ المنهيّ منها ، فقال بجواز الاقتصار على أيّ مرتبة من مراتبها عند اضطرار الإتيان بها على وجهها مريدا منها خصوص المأمور بها.
وأمّا الدلالة فلظهور عموم اللفظ وشموله للواجبات المستقلّة كالصوم والصلاة ولغيرها أيضا كالمركّبات الواجبة كنفس الصلاة بل لا يبعد القول بدعوى ظهور البعض فيها ، فإنّ المراد بالميسور ظاهرا هو الميسور من شيء وجداني كالمعسور منه كما لا يخفى.
ويحتمل التفصيل بين المركّبات الخارجية التي تجتمع (٢) أجزاؤها في الوجود وينفرد بعضها من الآخر كما في الصلاة بالنسبة إلى ركعاتها ، وفي الفاتحة بالنسبة إلى أجزائها ،
__________________
يكتفى في انجبار الخبر الضعيف بالشهرة المحكيّة أيضا ، كما هو المحتمل بل الأظهر فإنّه يمكن القول بحجّية تلك الأخبار حيث إنّه نسب بعضهم القول بوجوب الإتيان بما يتمكّن منه من الأجزاء إلى الأكثر.
(١) كشف الغطاء ١ : ٢٥٧ وفي ط الحجري ٥٠ ( الثالث القدرة ) حيث قال : والعجز عن بعض الواجب إن كان عن جزئيات يصحّ فعلها من دون فعل الباقي وجب الإتيان بالمقدور ، وإن كان عن بعض مركّب يبطله الانفصال كالصلاة والوضوء في بعض الأحوال فعجز وانفصل بطل ، وإلاّ يكن كذلك كبعض أغسال الميّت أو بعض أعضائه وبعض أعضاء غسل الجنابة وغيرها من الأغسال صحّ بمعنى عدم لزوم إعادته لو تمكّن.
ويقوى أنّه مع العجز عن الإتيان بالجميع يجب الإتيان بالبعض في الجميع إلاّ ما دلّ الدليل على خلافه للخبر المشهور من قوله صلىاللهعليهوآله : لا يسقط الميسور بالمعسور ، ولما اشتهر من مضامين الأخبار نقله من قوله : ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ونحو ذلك. انظر أيضا كشف الغطاء ٢ : ٦٠ وفي ط الحجري : ٩٠ وج ٤ ، ص ٥٨٣ وفي ط الحجري : ٤٥٨.
(٢) « س ، م » : يجتمع.