الغسل بماء القراح بدلا من ماء السدر استنادا إلى أنّ الرواية الدالّة على وجوب الغسل بماء السدر ليس التقييد فيه على وجه الشرطية كما في قولنا : « ماء السدر » حتّى لا يحكم بوجوب الغسل بالقراح بدلا منه عند تعذّره بل إنّما لفظ الرواية ورد على غير جهة الإضافة المقتضية للاشتراط والتقييد ، فإنّه قال : « وليكن فيه شيء من السدر » (١) ويستفاد منه الجزئية فيجري فيه القاعدة المذكورة ، وأنت بعد ما عرفت من التحقيق تعلم وجه الضعف فإنّ المعيار في الجزئية والشرطية ليس (٢) بمجرّد التغيير والاختلاف في اللفظ بل المدار على كون المعنى من المعاني المتّحدة في الوجود للمشروط على وجه يعدّ من قيوده وأحواله كما ترى في الفصول بالنسبة إلى الأجناس ، ومثال ذلك يشاهد في ماء الرمّان وماء السدر إذا كان المراد به المأخوذ منه
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٤٨٣ ، باب ٢ من أبواب غسل الميّت ، ح ٧ وفيه : « ويجعل في الماء شيء من السدر وشيء من كافور ».
(٢) « ج ، م » : ليست.