ولو سلّمنا كونه تجرّيا ، فلا دليل على حرمة التجرّي مطلقا ؛ إذ له مراتب أعلاها الإتيان بالفعل رجاء المخالفة ، ولا يبعد كونه كفرا ، وأدونها الإتيان بالفعل رجاء عدم المخالفة عند احتماله ، ولا دليل على حرمة هذا الفرد منه كما حرّر ذلك في مقامه ، وتقدّم (١) جملة من الكلام فيه في الشبهة الغير المحصورة ، فتذكّر.
و (٢) أمّا الثانية (٣) ، فلوجود المقتضي وفقد المانع.
أمّا الأوّل (٤) ، فالأدلّة الواقعية الآمرة بالواجبات والناهية عن المحرّمات الدالّة على استحقاق المخالف لها (٥) للعقاب كقوله : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً )(٦) فإنّ صدق المخالفة عند ترك الحجّ مع الاستطاعة ظاهر ، وهو محقّق (٧) للحكم باستحقاق العقاب.
وأمّا الثاني (٨) ، فلأنّ المانع إمّا أن يكون هو العقل ، أو الشرع ، والكلّ منتف.
أمّا الأوّل (٩) ، فليس إلاّ ما تخيّله الخصم من قبح عقاب الغافل وتعذيب الجاهل وهو ليس بشيء ؛ لأنّ العقل قاض بذلك فيما لم تكن (١٠) غفلته مستندة إلى تقصيره ، وأمّا إذا استند جهله إلى مقدّمات مقدورة متروكة باختياره بعد العلم الإجمالي بتحقّق واجبات كثيرة في الشريعة ومحرّمات كذلك ، فلا قبح في العقول في تعذيب المخالف كما هو ظاهر.
وأمّا الثاني ، فلعدم ما يدلّ على ذلك في الأدلّة الشرعية بل وجملة منها يدلّ على خلافه.
__________________
(١) تقدّم ص ٤٦٨.
(٢) « س » : ـ و.
(٣) يعني المقدّمة الثانية ، يعني العقاب عند المخالفة ، وفي نسخة « س » : الأوّل ، وهو غلط.
(٤) « س » : وأمّا الثانية ، وهو غلط.
(٥) « س » : ـ لها.
(٦) آل عمران : ٩٧.
(٧) « س » : مختصّ!
(٨) « س » : الأوّل ، وهو غلط.
(٩) « س » : وأمّا الثاني ، وهو غلط.
(١٠) « ج ، س » : لم يكن.