والأصل في ذلك هو الإجماع القطعي فإنّ بناء العلماء (١) سلفا عن خلف على الأخذ بالبراءة في الشبهات الموضوعية من غير توقّف على الفحص بل ولو فيما يعلم باستكشاف الواقع عند الفحص ، ولا اختصاص لهذا الحكم بالبراءة بل يجري في جميع الأصول العملية الدائرة في الموضوعات من الاستصحاب وقاعدة اليد وأصالة الطهارة ونحوها.
مضافا إلى أخبار كثيرة :
منها : ما رواه في الكافى عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الجبنّ قال : « كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أنّ فيه ميتة » (٢).
ومنها : ما رواه فيه عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كلّ شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه (٣) فتدعه » (٤).
ومنها : ما رواه فيه أيضا عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجبنّ قال : « لقد سألت (٥) عن طعام يعجبني » ثمّ أعطى الغلام درهما ، فقال : « يا غلام ، ابتع لنا جبنّا » ودعى بالغداء فتغدّينا (٦) معه وأتى بالجبن فأكل وأكلنا ، فلمّا فرغنا عن الغداء ، قلت له : ما تقول في الجبنّ ، فقال لي : « أو لم ترني أكلته؟ » قلت : بلى ، ولكنّي أحبّ أن أسمعه منك ، فقال عليهالسلام : « أخبرك (٧) عن الجبنّ وغيره ، كلّ ما فيه حلال وحرام فهو لك حلال
__________________
(١) « س » : العقلاء.
(٢) الكافى ٦ : ٣٣٩ / ٢ ؛ الوسائل ٢٥ : ١١٨ ، باب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، ح ٢.
(٣) في النسخ : « أبدا » بدل : « بعينه ».
(٤) الكافى ٥ : ٣١٣ / ٣٩ ؛ الوسائل ١٧ : ٨٧ ـ ٨٨ ، باب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، ح ١ و ٢٤ : ٢٣٦ ، باب ٦٤ من أبواب الأطعمة والأشربة ، ح ٢ ، وتقدّم ص ٣٥٩.
(٥) في المصدر : سألتني.
(٦) « ج » : بالغذاء فتغذينا.
(٧) في المصدر : سأخبرك.