حتّى تعرف منه بعينه فتدعه » (١) إلى غير ذلك.
ولعلّ بناء العقلاء على عدم الفحص أيضا (٢) ، كذا أفاد إلاّ أنّه ربّما ينافي ما قيل : من أنّ بناءهم على الاحتياط في أمور معاشهم ، فتدبّر.
والفروع المترتّبة على عدم وجوب الفحص في الموضوعات عند إعمال الأصول ممّا لا يحصى كالبناء من المرأة على عدم الحيض قبل الفحص ، والبناء على عدم الاستطاعة فيما لو شكّ في وجود مال به يستطيع ، وكالبناء على جواز الأكل قبل الفحص في ليالي رمضان ، وكالبناء على الطهارة فيما لو شكّ في حمرة أنّها الدم أو البقّم (٣) ، ونحو ذلك.
نعم لبعض الأصحاب في بعض موارد الشبهة الوجوبية كلام يشعر بحكمه بوجوب الفحص في تلك الموارد دون الشبهة التحريمية مثل ما حكم به بعضهم (٤) : من لزوم الفحص عن الهلال وعدم الحكم لعدم دخول الشهر الآتي ، ومثل ما حكم جملة منهم (٥) بلزوم الفحص عن قدر المال فيما لو شكّ في حصول الاستطاعة بالقدر الموجود دون ما
__________________
(١) الكافى ٦ : ٣٣٩ / ١ ؛ الوسائل ٢٥ : ١١٧ ـ ١١٨ ، باب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، ح ١. وتقدّمت قطعة منه في ص ٣٦٥.
(٢) « س » : ـ أيضا.
(٣) البقّم صبغ معروف ( الصحاح ٣ : ١٨٧٣ ).
(٤) أوجبه على الكفاية العلاّمة في تحرير الأحكام ١ : ٤٩٣ وفي ط الحجري ١ : ٨٢ وعنه في الدروس ١ : ٢٨٥ ؛ ومشارق الشموس : ٤٧٤ وقال في كشف الغطاء ٤ : ١٧ وفي ط الحجري : ٣١٦ بعد حكمه باستحبابه : وقيل بوجوبه مطلقا ، قال المفيد في المقنعة : ٢٩٧ : ويجب على المكلّف الاحتياط لفرض الصيام بأن يرقب الهلال. انظر أيضا تذكرة الفقهاء ٦ : ٢٦٨ وفي ط الحجري ١ : ٢٦٨ ؛ الحديقة الهلالية : ٧٠ ؛ غنائم الأيّام ٥ : ٢٩٢.
(٥) كالقمّي في القوانين ١ : ٤٦٠ ، قال في أجود التقريرات ٢ : ٢٢٥ : قد أفتى به جملة من الأعلام بل الظاهر أنّه المشهور. انظر أيضا كتاب القضاء للآشتياني : ٣٨٦ ؛ مقالات الأصول ٢ : ٢٥٧ ـ ٢٥٨ ؛ وكتاب الصلاة ، تقريرات بحث النائيني للكاظمي ١ : ٢٨٦ ؛ كتاب الصلاة للسيّد الخوئي ٨ : ٣٨ و ٦٢ ـ ٦٣ ؛ كتاب الزكاة للسيّد الخوئي ١ : ٢٩٦ ـ ٢٩٧ ؛ مصباح الأصول ٢ : ٤٩٢.