الكتاب (١) ، وأنّ على كلّ حقّ حقيقة ، وعلى كلّ صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما لم يوافق من الحديث القرآن ، فهو زخرف (٢) ، وأنّ ما جاءكم منّي يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله (٣) ، وأنّ القرآن حقّ لا ريب فيه عند الجميع ، وأنّهم في حالة الاجتماع عليه مصيبون (٤) ، وأنّه صلىاللهعليهوآله قال : « تارك فيكم الثقلين : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي » (٥) حيث إنّه جعله كالإمام في جواز الرجوع إليه مستقلا ، فاحتمال إرادة الاجتماع لا يناسب مذهبنا في العترة بعد أنّه خلاف الظاهر من اللفظ كما لا يخفى.
وصنف آخر هي الأخبار الخاصّة الآمرة باستنباط الأحكام من الكتاب الكريم والفرقان العظيم قولا أو فعلا أو تقريرا ، كرواية عبد الأعلى بن أعين عند السؤال عن الجبيرة عن الصادق عليهالسلام من أنّه رجل عثر ، فوقع (٦) ظفره ، وجعل عليه مرارة ، فما ذا يصنع في الوضوء؟ فأجاب بأنّ « ذلك وأشباهه يعرف من كتاب الله ، قال الله تعالى : ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )(٧) فامسح عليه » (٨) ، فالمستفاد من الرواية جواز استنباط أمثال ذلك من الأحكام مع خفائها من الكتاب ، فكأنّه عليهالسلام قد بيّن لنا قاعدة أيضا من الجواب المذكور فيما إذا دار الأمر بين سقوط المقيّد رأسا وسقوط قيده لعذر ، يقدّم الثاني ؛ فإنّ السؤال عن المسح المقيّد بالرجل وسقوطه رأسا ، أو بقائه بلا مباشرة الماسح للممسوح.
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١١١ ، باب ٧ من أبواب صفات القاضي ، ح ١٤.
(٢) الوسائل ٢٧ : ١٠٩ ـ ١١٠ و ١١٩ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ١٠ و ٣٤.
(٣) الوسائل ٢٧ : ١١١ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ١٥.
(٤) البحار ٢ : ٢٢٥ ، باب ٢٩ ، ح ٣ ، و ٥ : ٢٠ ، باب ١ ، ح ٣٠ ، و ٥ : ٦٨ ، باب ٢ ، ح ١.
(٥) الحديث من المتواترات.
(٦) « ش » : فوضع.
(٧) الحج : ٧٨.
(٨) الوسائل ١ : ٤٦٤ ، باب ٣٩ من أبواب الوضوء ، ح ٥. وسيأتي في البراءة : ٥٧٠.