.................................................................................................
______________________________________________________
(ج) أنه أحوط ، وقال عليه السّلام : دع ما يريبك الى ما لا يريبك (١) ويجيب الاحتراز عن الضرر المظنون.
(د) أنّ ما تعلق بالتحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور ، كما في وطء المحرّم والحائض ومن لم تبلغ احتج الآخرون بوجوه :
(أ) قوله تعالى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» (٢) «وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» (٣).
(ب) رواية هشام بن المثنى قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام فدخل عليه رجل ، فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوّجها؟ قال : نعم وأمّها وابنتها (٤).
وفي معناها رواية حنان بن سدير (٥).
(ج) الأصل الإباحة.
(د) أنه وطء لا حرمة له ولا يوجب تحريما ، لإلغائه في نظر الشرع ، ولهذا لم يترتب عليه النسب والعدة وأجيب عن الآية الأولى بتأويلها (ما طاب لكم) أي ما حلّ وأبيح ، وليست هذه مباحة لأنه عين المتنازع.
وعن الثانية : بأن المتنازع دخل فيما نص على تحريمه في السابقة عليها ، لما بيّنا من
__________________
(١) الوسائل : ج ١٨ كتاب القضاء ، باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٨ نقلا عن الفضل بن الحسن الطبرسي في تفسيره الصغير ، وحديث ٥٦ نقلا عن الشهيد في الذكرى ، وفي مسند احمد بن حنبل : ج ٣ ص ١٥٣.
(٢) النساء : ٣.
(٣) النساء : ٢٤.
(٤) التهذيب : ج ٧ (٢٨ باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها ص ٣٢٦ الحديث ١.
(٥) التهذيب : ج ٧ (٢٨) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها ص ٣٢٨ الحديث ٩.