الخامسة : لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به ، نعم لو زنى بها حرمت ، وكذا في الرجعية خاصة.
السادسة : من تزوّج امرأة في عدتها جاهلا ، فالعقد فاسد ، ولو دخل حرمت أبدا ولحق به الولد ، ولها المهر بوطء الشبهة ، وتتم للأوّل وتستأنف أخرى للثاني ، وقيل : تجزى عدة واحدة ولو كان عالما حرمت بالعقد.
______________________________________________________
توضيح
يتصوّر اقتران العقدان والجمع بينهما في عقد ، في صور :
(أ) أن يزوّجه وكيلاه في وقت واحد ولم يعلم الحرّة بالعقد الآخر ، لكونهما في مكانين.
(ب) أن يجمعهما مكان وتكون جاهلة بكون المسمى لتزويج الأمة زوجها ، أو بكون الزوجة أمة.
(ج) أن يجمعهما مجلس واحد ، ويقول الزوج ، زوّجت سعدى على ألف ورشيدة على مائة ، فلسعدى الحرة أن تقول : زوّجتك وفسخت نكاح رشيدة.
(د) أن يقول : تزوّجتكما على ألف ، فتقول الحرة ، زوّجتك نفسي وأبطلت نكاح الأمة أما لو قال : تزوّجت رشيدة وسعدى بألف ، فقالتا : زوّجناك ، ثمَّ قال سعدى ، يعنى الحرّة : فسخت ، لم يصحّ ، ولزمها العقد ، وكذا لو قال : تزوّجت رشيدة وسعدى ، لم يكن لسعدى أن تقول : زوّجتك وفسخت نكاح الأمة إلّا على مذهب التبيان.
قال طاب ثراه : من تزوج امرأة في عدّتها جاهلا ، فالعقد فاسد ، ولو دخل حرمت أبدا ولحق به الولد ، ولها المهر بوطء الشبهة ، وتتم العدة للأوّل وتستأنف أخرى للثاني ، وقيل : تجزى عدة واحدة ، ولو كان عالما حرمت بالعقد.
أقول : إذا تزوّج الإنسان معتدّة لا يخلو إمّا أن يكون عالما بالعدّة والتحريم ، أو