ومع التصرف قولان : أشبههما الجواز.
______________________________________________________
قال : ولا يرجع الرجل فيما يهبه لزوجته ، ولا المرأة فيما تهبه لزوجها حيزت أو لم تحز ، أليس الله يقول «وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» (١). وقال «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» (٢) (٣) ، وهذا يشمل الصداق والهبة.
قال طاب ثراه : ومع التصرف قولان : أشبههما الجواز.
أقول : منع في النهاية من الرجوع (٤) وتبعه القاضي (٥) وابن إدريس (٦) واختاره العلامة (٧) وقال سلار : للواهب الرجوع فيما لم يعوض عنه ما دامت العين باقية (٨) وكذا التقى (٩) واختاره المصنف (١٠) الّا انّ أبا الصلاح منع في الرجوع في الهدية مع التصرف (١١).
__________________
(١) البقرة : ٢٢٩.
(٢) النساء : ٤.
(٣) الاستبصار : ج ٤ كتاب الوقوف والصدقات ، باب الهبة المقبوضة ، ذيل حديث ١٧.
(٤) النهاية : باب النحل والهبة ، ص ٦٠٣ س ٣ قال : أو تصرف فيها الموهوب له لم يكن أيضا للواهب الرجوع فيها.
(٥) المهذب : ج ٢ ، أقسام الهدية ، ص ٩٩ س ١ قال : وله الرجوع فيها ما لم يكن المهدى اليه قد تصرّف فيها.
(٦) السرائر : باب الهبات والنحل ص ٣٨١ س ١٥ قال : وإذا وهب للأجنبي وقبضه إياه فللواهب الرجوع الى قوله : أو يتصرّف فيها.
(٧) المختلف : في الهبة ، ص ٢٨ س ٣٩ قال : والوجه الأوّل ، أي منع المالك من الرجوع مع التصرّف.
(٨) المراسم : ذكر أحكام الهبة ، ص ١٩٩ س ١٥ قال : فما عوض عنه لا يجوز الرجوع فيه.
(٩) الكافي : في الهدية ، ص ٣٢٨ س ١٥ قال : وإذا عوض عنها وقبل المهدى العوض لم يكن له الرجوع فيها.
(١٠) لا حظ عبارة المختصر النافع.
(١١) الكافي : في الهدية ص ٣٢٨ س ١٠ قال : وله الرجوع فيها ما لم يتصرف فيها.