.................................................................................................
______________________________________________________
فروع
(أ) التصرف المتلف لا رجوع معه إجماعا.
(ب) قسّم ابن حمزة التصرّف الى ما يحصل معه تغيّر في العين ، أو إحداث شيء بها كقصر الثوب ، واتخاذ الباب والسرير من الشجر ، وهذا النوع من التصرف يمنع من الرجوع ، والى ما لا يحصل كالرهن والكتابة ، وهذا لا يمنع عنده (١) ويلزمه مثل ركوب الدابة وحلب البعير ، لعدم التغيّر في العين ، وظاهر النهاية (٢) وابن إدريس يقتضي المنع (٣).
(ج) التصرف المخرج عن الملك كالبيع يمنع من الرجوع ، وان عاد اليه بملك مستأنف ، صرح به ابن حمزة (٤).
(د) لو خلطه المتهب بماله خلطا لا يتميز ، فالأقوى عدم الرجوع لتنزله منزلة الاستهلاك. ويحتمل جوازه ويقضى بالشركة مع علم المقدار ، والا الصلح.
(ه) القبض شرط في صحة الهبة ، فلا حكم لها قبله. ويتفرع عليه فروع.
(أ) يشترط فيه اذن المالك ، ويكفي استدامة اليد من المتهب ، ومن يده بمنزلة يده كالأب ، ولا يشترط مضي زمان يمكن فيه القبض ، خلافا لأبي علي (٥).
__________________
(١) الوسيلة : في بيان الهبات ص ٢٧٩ س ١٣ قال : أو تصرف المتهب فيها بان تكون شجرا فاتخذ منها بابا أو سريرا ، أو يكون ثوبا إلخ.
(٢) وذلك لأن الشيخ أطلق التصرف ، فقال : أو تصرف فيها الموهوب له النهاية : ص ٦٠٣ س ٤ فعلى هذا ركوب الدابة وحلب البعير تصرف يمنع الردّ.
(٣) السرائر : باب الهبات والنحل ، ص ٣٨١ س ١٦ قال : أو يتصرف فيها ، فإطلاق التصرف يشمل ركوب الدابة وحلب البعير فيمنع الردّ
(٤) الوسيلة : في بيان الهبات ، ص ٢٧٩ س ٩ قال : فان خرجت عن ملكه سقط رجوعه فيها وان عادت اليه.
(٥) المختلف : في الهبة ص ٣٠ س ٢٠ قال : وقال ابن الجنيد : ولو كان لرجل على غيره مال أو وديعة