.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) لو وهب صحيحا ثمَّ اقبض مريضا خرج من الثلث.
(ج) النماء قبل القبض للمالك ، والمؤنة عليه.
(د) لو مات أحدهما قبله بطلت.
(ه) لو حجر على المالك قبله وقف القبض على إذن الوالي ، وان كان للفلس فالإذن من الغرماء ، وإن كان للجنون ، أو التبذير ، فمن الأب أو الجد له أو الحاكم ، وانما يصح منهما الإذن مع غبطة الهبة ، كما لو كان الموهوب عبدا كبيرا عاجزا عن الكسب.
__________________
فقال له : قد وهبته لك فافترقا تمت الهبة ، والذي ذكره كان عليه أن يدفعه الى صاحبه ثمَّ يسترده منه إلخ.