عليه ، وتساوى ما به السباق في احتمال السبق ، وفي اشتراط التساوي في الموقف تردّد. ويتحقق السبق بتقدم الهادي ، وتفتقر المراماة إلى شروط تقدير الرشق ، وعدد الإصابة وصفتها ، وقدر المسافة ، والغرض ، والسبق وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردّد.
ولا يشترط تعيين السهم ، ولا القوس. ويجوز المناضلة على الإصابة وعلى التباعد ، ولو فضل أحدهما الآخر ، فقال : اطرح الفضل بكذا ، لم تصح ، لأنه مناف للغرض من النضال.
______________________________________________________
أقول : المحلّل هو الذي يدخل بين المتسابقين المتراهنين ، فيتسابق معهما من غير عوض يبذله ، إن سبق أخذ ، وان لم يسبق لم يغرم ، وهو بينهما كالأمير ، فيشرف عليهما. وهذا عندنا غير شرط ، فلو تراضيا بأنفسهما من غير ثالث جاز ، وعند العامة انه شرط في إباحة هذا العقد ومشروعيته ، لأنه كان في الجاهلية قداحا ، أي قمارا والمحلل يخرجه إلى حدّ الإباحة ، والجواب : أخرجه العقد الشرعي والاذن من صاحب الشرع ، وقد بيناه.
قال طاب ثراه : وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردّد.
أقول : معنى المبادرة أن يبادر أحدهما إلى إصابة العدد المشروط كون السبق به.
ومعنى المحاطة إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة.
إذا عرفت هذا : فهل ذكرهما شرط في صحة عقد المراماة؟ قيل : نعم ، واختاره العلامة في التذكرة (١) وهو مذهب الشيخ في المبسوط (٢) فإن أهملا بطل العقد ،
__________________
(١) التذكرة : ج ٢ في السبق والرماية ، ص ٣٦٢ س ٤٠ قال : فالأقرب انه يشترط في عقد المسابقة التعرض للمبادرة والمحاطة.
(٢) المبسوط : ج ٦ ، كتاب السبق والرماية ، ص ٢٩٧ س ٢٤ قال : واما ذكر المبادرة والمحاطة ، قال قوم : هو شرط إلخ.