الثالث ، في الواقف : ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف ، وفي وقف من بلغ عشرا تردّد ، المروي جواز صدقته ، والأولى المنع ، ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه على الأشبه ، وإن أطلق فالنظر لأرباب الوقف.
______________________________________________________
يكن الوقف قابلا المثل هذا الشرط ، وهو المتنازع.
قال طاب ثراه : وفي وقف من بلغ عشرا تردّد ، والمروي جواز صدقته ، والأولى المنع.
أقول : سوّغ الشيخ وقفه في المعروف (١) وهو مذهب التقي (٢) وابي علي (٣) ومنع سلار (٤) وابن إدريس (٥) وعليه المصنف (٦) والعلامة (٧).
قال طاب ثراه : ويجوز للواقف ان يجعل النظر لنفسه على الأشبه.
أقول : منع ابن إدريس من صحة هذا الشرط ، وأفسد به الوقف ، حيث عدّ من شرائط صحة الوقف أن لا يدخله شرط خيار الواقف في الرجوع ، وأن لا يتولاه هو بنفسه (٨) واختار المصنف والعلامة الجواز (٩) (١٠) وادّعى العلامة في المختلف :
__________________
(١) النهاية : كتاب الوصايا ، باب شرائط الوصية ص ٦١١ س ١٥ قال : وكذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين وهبته وعتقه إذا كان بالمعروف في وجه البرّ إلخ أقول : الظاهر أنّ تعبير المصنف قدّس سرّه بقوله «سوّغ الشيخ وقفه بالمعروف» لأن الشيخ يرى ان الوقف صدقة ، لاحظ باب الوقوف وأحكامها ص ٥٩٦ س ٦ حيث قال : والوقف والصدقة شيء واحد ، ولم نجد في كتب الشيخ التصريح بصحة وقف من بلغ عشرا ، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
(٢) و (٣) و (٤) و (٥) و (٧) لم أعثر على هذه المذاهب في الوقف إلّا في أبواب الوصايا في صحة وصية من بلغ عشرا أو عدم صحته.
(٦) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٨) السرائر : كتاب الوقوف والصدقات ص ٣٧٧ س ٢١ قال : ولا أن يتولّاه هو بنفسه.
(٩) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(١٠) المختلف : في الوقف ، ص ٣٤ س ٦ قال : لا خلاف في انّ الواقف يجوز له أن يشترط في وقفه النظر لنفسه.