.................................................................................................
______________________________________________________
إدريس (١).
احتج الأولون بأصالة صحة العقد والشرط معا ، لقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (٢) وقوله عليه السّلام : المؤمنون عند شروطهم (٣) وما رواه محمّد بن الحسن الصفار قال : كتبت الى أبي محمّد العسكري عليه السّلام في الوقف ، فوقّع عليه السّلام : الوقوف على حسب ما وقفها أهلها ان شاء الله (٤). ولأنّ الوقف المشروط سائغ إجماعا ، فإذا زال الشرط الذي علّق عليه الوقف لم يكن ماضيا ، وإذا كان الوقف قابلا للشرط ، والموقوف عليه قابلا للنقل عنه الى غيره ، فأيّ مانع من خصوصية هذا الشرط.
احتج الشيخ على دعوى النهاية بما رواه : أنّ إسماعيل بن الفضيل سأل الصادق عليه السّلام عن الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه البرّ ، وقال : إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحقّ به ، ترى ذلك له؟ وقد جعله لله ، أن يكون له في حياته ، فاذا هلك يرجع ميراثا ، أو يمضي صدقة؟ قال : يرجع ميراثا إلى أهله (٥).
واحتجّ على قوله في المبسوط : بأنه شرط ينافي عقد الوقف ، فيبطل ، لتضمّنه شرطا فاسدا.
وأجاب الأوّلون. بالمنع من منافاة هذا الشرط للعقد ، وإنما يكون منافيا لو لم
__________________
المشروط بان يبيعه إلخ.
(١) السرائر : كتاب الوقوف والصدقات ، ص ٣٧٧ س ٢١ قال : ومنها أن لا يدخله شرط خيار الواقف في الرجوع فيه.
(٢) المائدة : ١.
(٣) عوالي اللئالى : ج ١ ص ٢٣٥ الحديث ٨٤ وص ٢٩٣ الحديث ١٧٣ وج ٢ ص ٢٧٥ الحديث ٧ وج ٣ ص ٢١٧ الحديث ٧٧.
(٤) الفقيه : ج ٤ ، باب الوقف والصدقة والنحل ، الحديث ١.
(٥) التهذيب : ج ٩ باب الوقوف والصدقات ، ص ١٣٥ الحديث ١٥.