ولا تكفي الكتابة ما لم تنضم القرينة الدالّة على الإرادة. ولا يجب العمل بما يوجد بخط الميت ، وقيل : ان عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها ، وهو ضعيف ، ولا تصح الوصية بمعصيته كمساعدة الظالم. وكذا وصية المسلم للبيعة والكنيسة.
______________________________________________________
وآله ثمَّ رده على ورثته (١).
أمّا الإجماع : فمن عامة المسلمين لا يختلفون فيه.
قال طاب ثراه : ولا يجب العمل بما يوجد بخط الميت ، وقيل : ان عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها.
أقول : القائل الشيخ في النهاية (٢) ومنع ابن إدريس (٣) وقال : الذي يقتضي أصول مذهبنا : انهم إذا أقرّوا بشيء منها وقالوا : ان هذا حسب صحيح أوصى به لزمهم ، دون ما عداه ، وعليه الأكثر ، قال العلامة : ولا منافاة بين الأمرين ، فإن قول الشيخ يحتمل العمل بما وجدوه بخطه ، لأنه أوصى بذلك ، مستندين الى هذا الخط ، عارفين بصحته ، وحينئذ يجب العمل بالجميع ، ولعل الشيخ عوّل على ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت الى ابى الحسن عليه السّلام : رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته هذه وصيتي ، ولم يقل انى قد أوصيت ، إلّا انه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصى به ، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ، ولم يأمرهم بذلك ، فكتب عليه السّلام : ان كان ولده ينفذون شيئا منه ،
__________________
(١) الإصابة للعسقلاني : ج ١ حرف الباء تحت رقم ٦٢٢.
(٢) النهاية : كتاب الوصايا ، ص ٦٢١ س ٢٠ قال : وإذا وجدت وصية بخط الميت الى أن قال : فان عملوا بشيء منها لزمهم العمل بجميعها.
(٣) السرائر : كتاب الوصايا باب الإقرار في المرض ، ص ٣٩٢ س ٢٦ قال : والذي يقتضيه أصول مذهبنا الى أن قال : دون ما عداه ممّا في هذا المكتوب ، فإنه لا يلزمهم العمل بجميع ما في المكتوب الّا بما أقروا به دون ما عداه إلخ.