الذمي للمسلم والذمي ، ولا يتوكّل على مسلم. والوكيل أمين لا يضمن الّا مع تعدّ أو تفريط.
(الخامس) في الأحكام ، وهي مسائل :
الاولى : لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة ، لم تصح ووقف على الإجازة. وكذا لو أمره ببيعه مؤجّلا بثمن فباع بأقل حالا ، ولو باع بمثله أو أكثر صحّ إلّا أن يتعلق بالأجل غرض ، ولو أمره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صحّ. ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنه يقف على الإجازة ولو باع بأزيد.
______________________________________________________
أقول : البحث هنا منحصر في ثمان مسائل ، لأنّ الوكيل لا يخلو امّا أن يكون مسلما أو كافرا ، فإن كان مسلما فمسائله أربع :
(أ) أن يتوكّل لمسلم على مسلم.
(ب) أن يتوكّل لمسلم على ذمّي.
(ج) أن يتوكّل لذمي على ذمّي.
وهذه الثلاثة إجماعي لا نزاع فيها.
(د) أن يوكّل لذمي على مسلم. وهذه المسألة هي محل الخلاف ، وإليها أشار بقوله : وفي وكالته ، أي وكالة المسلم ، له ، أي للذمي على المسلم تردّد ، فظاهر الشيخ في النهاية والخلاف (١) و (٢) المنع ، وبه قال المفيد (٣).
__________________
(١) النهاية : باب الوكالات ص ٣١٧ س ١٧ قال : ولا يتوكّل للذمي على المسلم إلخ.
(٢) الخلاف : كتاب الوكالة ، مسألة ١٥ قال : يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم الى أن قال : لانّه لا دليل على جوازه.
(٣) المقنعة : باب الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات ، ص ١٣٠ س ٣٢ قال : وللمسلم ان يتوكّل للمسلمين على أهل الإسلام وأهل الذمة إلخ.