كتاب الوقوف والصدقات والهبات
أمّا الوقف : فهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة.
ولفظه الصريح (وقفت) وما عداه يفتقر إلى القرينة الدالّة على التأبيد ، ويعتبر فيه القبض. ولو كان مصلحة كالقناطر ، أو موضع عبادة كالمساجد ، قبضه الناظر فيها. ولو كان على طفل قبضه الوليّ ، كالأب والجد للأب أو الوصيّ. ولو وقف عليه الأب أو الجد صحّ ، لأنّه مقبوض بيده.
والنظر إمّا في الشروط أو اللواحق.
والشروط أربعة أقسام :
______________________________________________________
كتاب الوقوف والصدقات والهبات
مقدّمة
الوقف في اللغة الحبس.
وفي الشرع تحبيس أصل ينتفع به مع بقاء عينه وتسبيل منافعه ، والجمع وقوف وأوقاف ، ولا يقال : أوقفت إلّا شاذا ، ويقال : حبست وأحبست. ومقتضاه زوال الملك عن المالك وتسبيل المنفعة على الموقوف عليه.