وعشيرته الأدنون في نسبه. ويرجع في الجيران الى العرف ، وقيل : بمن يلي داره إلى أربعين ذراعا ، وقيل : إلى أربعين دارا ، وهو مطرح.
______________________________________________________
أقول : قد مرّ البحث في هذه المسألة في باب الخمس ، فلينظر من هناك.
قال طاب ثراه : ويرجع في الجيران إلى العرف ، وقيل : هو من يلي داره إلى أربعين ذراعا ، وقيل : أربعين دارا وهو مطّرح.
أقول : الأوّل مختار المصنف (١) وهو مذهب العلامة (٢) ووجهه حمل الإطلاق عند تعذّر الحقائق الشرعية عليه.
والثاني مذهب الشيخين (٣) وتلميذيهما (٤) وابن حمزة (٥) وابن زهرة (٦) والتقي (٧).
__________________
(١) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٢) المختلف : في الوقف ، ص ٣٥ س ٢٧ قال : مسألة إذا وقف على جيرانه ، الى ان قال : والمعتمد العرف إلخ.
(٣) المقنعة : باب الوقوف والصدقات ، ص ١٠٠ س ٤ قال : وإذا تصدق على جيرانه الى أن قال : كان مصروفا الى من يلي داره إلى أربعين ذراعا من أربعة جوانبها. وفي النهاية : باب الوقوف وأحكامها ص ٥٩٩ س ٤ قال : وإذا وقف الإنسان شيئا على جيرانه الى أن قال : كان مصروفا إلى أربعين ذراعا من أربع جوانبها.
(٤) المراسم : ذكر احكام الوقوف والصدقات ص ١٩٨ س ٣ قال : ومن وقف على الى أن قال : أربعين ذراعا ، والكافي ، ص ٣٢٦ س ١٥.
(٥) الوسيلة : في بيان الوقف ، ص ٣٧١ س ١٠ قال : وجيرانه على الإطلاق إلى قوله : إلى أربعين ذراعا.
(٦) الجوامع الفقهية : كتاب الغنية ، في الوقف ، ص ٦٠٣ س ١٩ قال : وإذا وقف على جيرانه الى قوله : أربعين ذراعا.
(٧) الكافي : فصل في الصدقة ص ٣٢٦ س ١٥ قال : وان تصدّق على جيرانه الى أن قال : إلى أربعين ذراعا.