.................................................................................................
______________________________________________________
وسمّي الوقف وقفا ، لاشتماله على وقف المال على الجهة المعينة وقطع سائر الجهات والتصرّفات عنه.
والأصل فيه : الكتاب والسنة والإجماع.
أمّا الكتاب : فعموم قوله «وَافْعَلُوا الْخَيْرَ» (١) «وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ» (٢).
وأمّا السنّة : فكثير ، مثل قوله عليه السّلام : إذا مات ابن آدم انقطع عمله الّا من ثلاثة ، ولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به بعد موته ، وصدقة جارية (٣) قال العلماء : المراد بالصدقة الجارية ، الوقف : وقال الصادق عليه السّلام : ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال ، صدقة أجراها في حياته ، فهي تجري بعد موته الى يوم القيامة ، وصدقة موقوفة لا يورث ، أو سنّة هدى سنّها فكان يعمل بها ، وعمل بها من بعده غيره ، أو ولد صالح يستغفر له (٤) وعنه عليه السّلام : ستة تلحق المؤمن بعد وفاته. ولد يستغفر له ، ومصحف يخلفه ، وغرس يغرسه ، وبئر تحفره وصدقة تجريها ، وسنّة يؤخذ بها من بعده (٥).
ووقفت فاطمة عليها السّلام حوائطها بالمدينة (٦).
__________________
(١) الحج : ٧٧.
(٢) البقرة : ٢٧٢.
(٣) الجامع الصغير للسيوطي حرف الهمزة ، نقلا عن البخاري وصحيح مسلم ، وفي عوالي اللئالى : ج ٣ ص ٢٦٠ الحديث ١.
(٤) الفروع : ج ٧ ، كتاب الوصايا باب ما يلحق الميت بعد موته ، ص ٥٦ الحديث ٢ مع اختلاف يسير في بعض الكلمات.
(٥) الفروع : ج ٧ ، كتاب الوصايا ، باب ما يلحق الميت بعد موته ، ص ٥٧ الحديث ٥ وفيه «وقليب يحفره» بدل «وبئر يحفره».
(٦) الفروع : ج ٧ ، كتاب الوصايا ، باب صدقات النبي صلّى الله عليه وآله وفاطمة والأئمة عليهم السّلام ص ٤٨ الحديث ٥.