.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا الإجماع : فمن الإمامية لا يختلفون في مشروعية ، وان اختلفوا في مسائله «واشتهر اتفاق الصحابة عليه قولا وفعلا ، وقال جابر : لم يكن أحد من الصحابة دو مقدرة إلّا وقف وقفا» (١) (٢).
تذنيب
أوقاف الجاهلية باطلة ، وهي أربعة :
(أ) السائبة ، وهي التي تلد ثلاث بطون كلها إناث ، فتسيب ، ولا يركب ولا يحلب الّا لضيف (٣).
(ب) البحيرة ، وهي ولد السائبة الذي يجيء به في بطن الحادي عشر ، فان كان أنثى فهي البحيرة ، وسمّيت؟ لأنهم كانوا يبحرون أذنها ، أي يشقونها ، والبحر الشق ، ومنه سمى البحر ، لأنّه شق في الأرض.
(ج) الوصيلة ، وهي الشاة التي تلد خمس بطون ، في كل بطن عناقان ، فاذا ولدت بطنا سادسا ذكرا أو أنثى ، قيل وصلت أخاه ، فما تلد بعد ذلك يكون حلالا للذكور وحراما على الإناث.
(د) الحام ، وهو الفحل ينتج من صلبه عشر بطون ، فيسيب ، ويقال : حمى ظهره ، فلا يركب.
فهذه وقوف الجاهلية ، وجاء في الشرع بإبطالها ، وقال تعالى «ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ
__________________
(١) عوالي اللئالى : ج ٣ ، باب الوقف وما يتبعه ، ص ٢٦١ الحديث ٥.
(٢) بين الهلالين ليس في نسخة (ألف) المصححة ، ولكنه موجود في نسخة (ب).
(٣) ما أفاده قدّس سرّه في معنى الكلمات انما هو بعض ما اشتهر في ذلك ومن أراد التفصيل فليرجع الى تفسير مجمع البيان في تفسيره لآية (١٠٣) من سورة المائدة.