.................................................................................................
______________________________________________________
فذكر الوصية فيها في أربعة مواضع :
(أ) (فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ) (١).
(ب) (فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ) (٢).
(ج) (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ). (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ) (٣).
(د) (فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ) (٤).
وقرنت الميراث على الوصية ، فدل ذلك على ان الوصية لها حكم.
وأمّا السنّة : فكثير : منه ما روى عن ابن عمر انّ النبي صلّى الله عليه وآله قال : ما حق امرء مسلم له شيء يوصى به ، يبيت ليلتين إلّا ووصيته تكون عنده (٥) وروى أبو هريرة عن عامر بن سعد عن أبيه انه مرض بمكة مرضة أشفى منها ، فعاده رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ليس يرثني إلا البنت أفأوصى بثلثي مالي؟ فقال : لا ، قال : أفأوصى بنصف مالي؟ وفي بعضها ، بشطر مالي ، فقال : لا ، فقال : أفأوصي بثلث مالي؟ قال صلّى الله عليه وآله : بالثلث والثلث كثير ، وقال : انك ان تدع أولادك أغنياء خيرا من ان تدعهم عالة يتبلون الناس (٦) وروى أبو قتادة ان النبي صلّى الله عليه وآله لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقيل يا رسول الله : إنه هلك وقد أوصى لك بثلث ماله ، فقبل رسول الله صلّى الله عليه
__________________
(١) النساء ـ ١١.
(٢) النساء ـ ١٢.
(٣) هكذا في جميع النسخ ، والصحيح «فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها» النساء ـ ١٢.
(٤) النساء ـ ١٢.
(٥) سنن ابن ماجه : ج ٢ كتاب الوصايا (٢) باب الحث على الوصية ، الحديث ٢٦٩٩ وسنن الترمذي : كتاب الوصايا (٣) باب ما جاء في الحث على الوصية الحديث ٢١١٨.
(٦) سنن الدارمي : باب الوصية بالثلث. وسنن الترمذي : كتاب الوصايا (١) باب ما جاء في الوصية بالثلث ، الحديث ٢١١٦ وسنن ابن ماجه : كتاب الوصايا (٥) باب الوصية بالثلث الحديث ٢٧٠٨.