.................................................................................................
______________________________________________________
وجاز له بيعه والتصرف فيه ، وإن لم يرجع ومات كان وقفا ، وهو ظاهر المفيد (١) والسيّد (٢) وسلار (٣) واختاره العلامة ثانيا (٤).
(ب) صحة الشرط والعقد ، ويكون في الحقيقة حبسا ، فان رجع فيه مع الحاجة صار طلقا وورث عنه ، وكذا لو مات ولم يرجع ، قاله الشيخ في النهاية (٥) وتبعه القاضي (٦) وهو الذي رجّحه العلامة في المختلف أوّلا (٧).
(ج) بطلان العقد ، لأنه خلاف مقتضاه ، لأن الوقف لا تباع ، قاله الشيخ في المبسوط (٨) ، وبه قال : أبو علي (٩) وابن حمزة (١٠) وابن
__________________
(١) المقنعة : باب الوقوف والصدقات ، ص ٩٩ س ٣٢ قال : ومتى شرط الواقف في الوقف انه ان احتاج اليه في حياته كان له بيعه إلخ.
(٢) الانتصار : مسائل شتى في الهبات والإجارات والوقوف ص ٢٢٦ س ١٣ قال : وممّا انفردت به الإمامية القول : بأنّ من وقف وقفا ، جاز له أن يشرط إلخ.
(٣) المراسم : ذكر احكام الوقوف والصدقات ص ١٩٧ س ٨ قال : وان شرط رجوعه فيه عند فقره كان له ذلك.
(٤) المختلف : في الوقف ، ص ٣٢ س ٣٦ قال : وان لم يرجع ومات كان على حاله وهو الوجه عندي.
(٥) النهاية : باب الوقوف وأحكامها ، ص ٥٩٥ س ١٥ قال : ومتى شرط الواقف انه متى احتاج الى شيء منه كان له بيعه كان الشرط صحيحا إلخ.
(٦) المهذب : ج ٢ ، كتاب الوقف ، ص ٩٣ س ١١ قال : ومن وقف شيئا وشرط انه متى احتاج اليه كان له بيعه إلخ.
(٧) المختلف : في الوقف ، ص ٣٢ س ١٨ قال : والوجه عندي ما قاله الشيخ في النهاية.
(٨) المبسوط : ج ٢ ، كتاب الوقوف والصدقات ص ٣٠٠ س ١ قال : وإذا وقف وقفا وشرط ان يبيعه ايّ وقت شاء كان الوقف باطلا إلخ.
(٩) المختلف : في الوقف ، ص ٣٢ س ١٨ قال : وقال ابن الجنيد : إذا شرط الموقف أنّ له الرجوع فيما وقف وبيعه لم يصح إلخ.
(١٠) الوسيلة : أحكام الوقف ، ص ٣٧٠ س ٩ قال : ولا يجوز الوقف على أربعة عشر الى أن قال : ولا