.................................................................................................
______________________________________________________
تضمنه خبر عيص (١).
تذنيب
قد ظهر فيما قلنا فيما سلف ان الزنا ينشر حرمة المصاهرة ، ويلزم القائل بذلك القول به في عقد الشبهة ووطء الشبهة ، وقال ابن إدريس : لا يثبت بعقد الشبهة ووطئها تحريم المصاهرة (٢) وقال المصنف في الشرائع : وفي وطء الشبهة تردّد أظهره انه لا ينشر (٣) وقال العلامة في المختلف : والوجه الأوّل (٤) ، وقد بيّنا حكم النظر وأخويه إذا كان مباحا لكونه في ملك أو عقد.
ولو كان في شبهة ، قال في الخلاف : ينشر الحرمة إلى الأمّ وإن علت والبنت وإن نزلت ولو كان ذلك إلى الأجنبيّة (٥) قال فخر المحققين : كل من قال لا يحرم الوطء بالزنا ، قال : لا يحرم هنا ، واختلف القائلون بالتحريم بالوطء بالزنا في تحريمه هنا على قولين : (٦).
__________________
(١) الاستبصار : ج ٣ (١٠٦) باب حدّ الدخول الذي يجرم معه نكاح الربيبة ص ١٦٣ قال بعد نقل حديث محمّد بن مسلم : فالوجه في هذه الروايات ضرب من الكراهية الى أن قال : فعلّق التحريم بالدخول حسب ما تضمّنه الخبر الأوّل ، أي خبر عيص.
(٢) السرائر : كتاب النكاح ص ٢٨٩ س ٣٠ قال : فاما عقد الشبهة ووطؤ الشبهة فعندنا لا ينشر الحرمة
(٣) الشرائع : السبب الثالث المصاهرة ، قال : وامّا الوطء بالشبهة الى أن قال : وفيه تردّد والأظهر انّه لا ينشر.
(٤) المختلف : كتاب النكاح ص ٧٧ س ٢٨ قال : والوجه الأوّل وقد تقدّم.
(٥) الخلاف : كتاب النكاح مسألة ٨١ وفيه (إذا كان مباحا أو بشبهة) وليس فيه جملة (ولو كان إلخ) ولعل الطاهر أن نقله بالمعنى.
(٦) الإيضاح : في أحكام المصاهرة ج ٣ ص ٦٦ قال : المسألة الرابعة ، النظر المحرم إلى الأجنبية هل يحرم الامّ والبنت؟ كل من قال إلخ ثمَّ قال : والأقوى عندي عدم التحريم.