.................................................................................................
______________________________________________________
فعلّمها إيّاه (١).
وأجابوا عن حجة الأولين : بأن الاحتمال يستلزم خلوّ البضع عن عوض معيّن ، لا عن مطلق العوض ، والمحال إنما هو الثاني ، لا الأوّل ، كما لو تزوّجها على عبد معين ومات قبل التسليم ، فإنه يضمن بها قيمته ، وكذا هنا يوجب بموته قبل المدة أجرة المثل بما بقي منها في أصل التركة ، وكذا لو كان المهر تعليم سورة حتى طلّقها قبل الدخول أو بعده قبل التعليم ، فإنه يجب عليه نصف اجرة المثل ، أو كلّها قولا واحدا ، وكذا لو تعلمت من غيره ، فعلم أنّ المحال هو خلوّ البضع في الجملة ، لا تطرّق خلوّه عن العوض المعيّن.
وعن الثاني : بأنه لا يدل على المنع والتحريم ، بل على الكراهة.
وعن الثالث : بأنّ المنع إنما كان لأنّ الإجارة وقعت للولي ، لا للزوجة ، والمهر مملوك لها ، لا لأبيها وأخيها ، فلا يجوز شرطه لهما ، لأنّ ذلك منسوخ في شرعنا ، وقد كان سابقا في شرع شعيب عليه السّلام ، ويلحط ذلك من الحديث في موضعين :
(أ) قوله عليه السّلام : «لا يحلّ النكاح اليوم في الإسلام» إشارة إلى أنّ هذا الحكم منسوخ إنما هو في صورة ما فعله موسى عليه السّلام لشعيب (ع) لجواز استيجاره لتعلّم الصنعة والسورة من غير خلاف فيه.
(ب) قوله عليه السّلام : «هي أحق بمهرها».
هذا مع ضعف السند.
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٣١) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ص ٣٥٤ الحديث ٧ ورواه العامة بأسانيد مختلفة وألفاظ متقاربة في أبواب متفرقة ، منها صحيح البخاري كتاب النكاح باب ٤ تزويج المعسر وباب ٣٠ عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح إلى غير ذلك من الأبواب الأخر ، ورواه أحمد في مسنده ج ٥ ص ٣٣٠ حديث أبي مالك سهل الساعدي ، ورواه الدارمي والترمذي والموطأ فلاحظ.