.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : الأوّل قول الشيخين (١) (٢) وبه قال القاضي (٣) وأبو علي (٤) وسلار (٥) والمرتضى في المسائل الموصليات (٦) وهو اختيار المصنف في النافع (٧).
والثاني : حكاه ابن حمزة (٨) واختاره العلامة في أكثر كتبه (٩) واستحسنه المصنف في كتابيه (١٠).
__________________
(١) المقنعة : باب لحوق الأولاد بالآباء ، ص ٨٣ س ٣٥ قال : وأكثر الحمل تسعة أشهر إلى قوله : ولا يكون زمان الحمل أكثر من تسعة أشهر.
(٢) النهاية : باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم ، ص ٥٠٥ س ٦ قال : وكذلك (أي يجوز نفي الولد) ان جاءت بالولد لأكثر من تسعة أشهر إلخ. وفي المبسوط : ج ٥ ، كتاب العدد ص ٢٩٠ س ٦ قال : وأكثر الحمل عندنا تسعة أشهر ، وقال بعض أصحابنا سنة إلخ.
(٣) المهذب : ج ٢ ، باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكام ذلك ص ٣٤١ س ٦ قال : ولا يكون مدة الحمل على ما ذكرنا أكثر من تسعة أشهر.
(٤) و (٦) المختلف : في لواحق النكاح ص ٢٨ س ٣٠ قال : وقال ابن الجنيد : أقل الحمل عندنا ستة أشهر وأكثره تسعة الى أن قال : وقال السيد في جواب المسائل الموصليات : الاولى أنه لا يجوز أن يتجاوز الحمل أكثر من تسعة أشهر.
(٥) المراسم : ذكر النفقات ، ص ١٥٥ س ٣ قال : والأكثر تسعة أشهر.
(٧) لاحظ مختارة في النافع.
(٨) الوسيلة : في بيان حكم الولادة وإلحاق الولد ، ص ٣١٨ س ٧ قال : وأكثر مدة الحمل فيه ثلاث روايات ، تسعة أشهر ، وعشرة ، وسنة.
(٩) القواعد : الفصل الثاني في إلحاق الأولاد بالآباء ، ص ٤٩ س ٢٤ قال : وهو عشرة أشهر ، وقيل : تسعة ، وقيل : سنة ، وفي التحرير : في أحكام الأولاد ، ص ٤٤ س ٢٣ قال : وهو تسعة أشهر ، أو عشرة ، وقيل : سنة وليس بمعتمد.
(١٠) قال في النافع : وقيل : عشرة أشهر وهو حسن ، وقال في الشرائع : في أحكام الأولاد ، وهو تسعة أشهر على الأشهر ، وقيل : عشرة أشهر وهو حسن.