.................................................................................................
______________________________________________________
(وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (١) وللأرامل (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) (٢).
واما السنة فكثيرة متواترة (٣).
واما الإجماع : فمن سائر المسلمين لا يختلفون في وجوب الاعتداد على الزوجات بعد مفارقة الأزواج ومن طريق النظر : انما حرم السفاح حذرا من اختلاط الأنساب ، ومع مفارقة الأول بعد وطئه لو جاز الوطي لامتزج الماءان ، وقال عليه السّلام : ماءان في رحم واحد (٤).
ويلزم اختلاط النسب المحذور في كل شريعة ، فلا بد من ضبط قدر يعلم به فراغ الرحم من الأول ليأمن الثاني على نسبه من التدنيس بالغير.
وقد كان يكفي الحيضة الواحدة كما جعله الشرع دلالة على فراغ رحم الجارية في الاستبراء ، فجعله ثلاثة قروء إعظاما للعقد وتفخيما لأمر الحرائر ، واحتياطا في المبالغة على حفظ الأنساب ، وإمهالا في التروّي لاختيار الزوجين الرجوع إلى التئام الحال ، وحفظا للعيال ، وصونا لعصمة الفرج وستر الحال والفراش أن يكثر التطلع عليه قال الله تعالى (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً» (٥). ومع عدم الوطي لا عدة ، لأمن الاختلاط المذكور ، ولا عيال يخشى ضيعتهم ، ولا فراش انكشف عليه بحافظ على ستره. وأوجبها في الوفاة تفجعا على الميت ، لتعظيم أمره ، ولئلا ينسى ذكره ، ويبعث الفكر على النظر في أمر الآخرة والتزهيد في الدنيا ، ولهذا
__________________
(١) الطلاق : ٤.
(٢) البقرة : ٢٣٤.
(٣) لاحظ الوسائل ج ١٥ ، الباب ٢ و ٤ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه.
(٤) عوالي اللئالى : ج ٣ ص ٣٨٤ الحديث ٤٩.
(٥) البقرة : ٢٢٨.