.................................................................................................
______________________________________________________
(د) رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : عدة التي تحيض وتستقيم حيضها ثلاثة أقراء ، وهي ثلاث حيض (١).
احتج الآخرون بوجوه.
(أ) قوله تعالى (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) فاثبت التاء في العدد ، وهو دلالة التذكير ، والحيض مؤنث ، فيكون المراد الطهر.
(ب) قوله تعالى (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) (٢) أي في وقت عدتهن ، كقوله تعالى (وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ) (٣) أي في يوم القيامة ، والطلاق في الحيض ليس بمأمور به لتحريمه إجماعا.
(ج) قوله تعالى (لِعِدَّتِهِنَّ) يقتضي اتصال العدة بالطلاق ، لأن دخول اللام على الشرط يقتضي اتصاله بالمشروط كقول القائل : أطعم زيدا ليشبع.
(د) رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الأقراء هي الأطهار (٤).
وأجابوا عن حجة الأولين.
بأن القرء طهر ينتهى بالحيض ، فما ذكره قرء تام لا بعضه.
وعن الثاني : أن القرء بمعنى الطهر مقدر بالحيض أيضا ، لأنه ليس عبارة عن النقاء مطلقا ، بل هو نقاء ينتهي إلى الحيض ، فنقلها من طهر مقدر بالحيض إلى طهر مقدر بالشهور.
__________________
(١) الاستبصار : ج ٣ (١٨٩) باب ان المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ص ٣٣٠ الحديث ٩.
(٢) سورة الطلاق ـ ١.
(٣) سورة الأنبياء ـ ٤٧.
(٤) الاستبصار : ج ٣ (١٨٩) باب ان المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ، ص ٣٣٠ الحديث ١٣.