ولو تجرد كان طلاقا عند المرتضى وفسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه مجردا.
وما صح ان يكون مهرا صح فدية في الخلع ، ولا تقدير فيه ، بل يجوز ان يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه ولا بد من تعيين الفدية وصفا أو إشارة.
أما الشرائط : فيعتبر في الخالع البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد.
______________________________________________________
منها صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك؟ أو هي امرأته ما لم يتبعها الطلاق؟ فقال تبين منه ، فان شاء ان يريد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعل ، قلت : انه قد روى انها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق ، قال : ليس ذلك إذا خلع ، فقلت : تبين منه؟ قال : نعم (١) وهو نص بالباب.
وبان النبيّ صلّى الله عليه وآله لم يأمر ثابت بن قيس بالتلفظ بالطلاق.
احتج الآخرون بما رواه موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال : المختلعة تتبعها الطلاق ما دامت في عدتها (٢) وبان الأصل بقاء الزوجية فلا تزول الا بالسبب المتيقن ، وليس حاصلا مع التجرد.
قال طاب ثراه : ولو تجرد كان طلاقا عند المرتضى ، وفسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه مجردا.
__________________
(١) الاستبصار : ج ٣ (١٨٣) باب الخلع ، ص ٣١٨ الحديث ١٢.
(٢) الاستبصار : ج ٣ (١٨٣) باب الخلع ، ص ٣١٧ الحديث ٩.