يستغنى به عن النّاس ينطلق إليه فيسلبهم إيّاه ، لقد هلكوا.
فقيل له : فما السّبيل؟
قال : فقال : السّعة في المال إذا كان يحجّ ببعض ويبقي بعضا يقوت به عياله ، أليس قد فرض الله الزّكاة فلم يجعلها الّا على من يملك مائتي درهم؟
محمّد بن أبي عبد الله (١) ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد النّوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سأل رجل من أهل القدر ، فقال : يا بن رسول الله ، أخبرني عن قول الله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) أليس قد جعل الله الاستطاعة؟
فقال : ويحك ، إنّما يعني بالاستطاعة الزّاد والرّاحلة ، ليس استطاعة البدن.
فقال الرّجل : أفليس إذا كان الزّاد والرّاحلة ، فهو مستطيع للحجّ؟
فقال : ويحك ، ليس كما تظنّ ، قد ترى الرّجل عنده المال الكثير أكثر من الزّاد والرّاحلة ، فهو لا يحجّ حتّى يأدن الله ـ تعالى ـ في ذلك.
عليّ بن إبراهيم (٢) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ تعالى ـ : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) قال : ما السّبيل؟
قال : أن يكون له ما يحجّ به.
قال : قلت : من عرض عليه ما يحجّ به فاستحيا من ذلك ، أهو ممّن يستطيع إليه سبيلا؟
قال : نعم ، ما شأنه [أن] (٣) يستحيي ولو يحجّ على حمار أجدع أبتر ، فإن كان يطيق أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحجّ.
وفي رواية (٤) : أنّه يخرج ويمشي إن لم يكن عنده.
قيل : لا يقدر على المشي.
__________________
(١) نفس المصدر ٤ / ٢٦٨ ، ح ٥.
(٢) نفس المصدر ٤ / ٢٦٦ ، ح ١.
(٣) من المصدر.
(٤) من لا يحضره الفقيه ٢ / ١٩٤ ، ح ٤+ التهذيب ٥ / ١٠ ، ح ٢٦ و ٥ / ٤٥٩ ، ح ٢٤٠+ الاستبصار ٢ / ١٤٠ ، ح ٥