قال : يمشي ويركب.
قيل : لا يقدر على ذلك.
قال : يخدم القوم ويخرج معهم.
واعلم ، أنّه ينبغي أن يحمل اختلاف الرّوايات على اختلاف النّاس في جهات الاستطاعة ، فإنّ بعضهم يجب لهم الزّاد والرّاحلة ولا يجب لهم الرّجوع إلى مال لقدرتهم على تحصيل ما يموّنون به بتجارة وكسب ، وبعضهم يجب لهم الرّجوع إلى ما يموّنون به لعدم قدرتهم على التّحصيل ، وبعضهم عادتهم الخدمة والتّعيّش بأي وجه اتّفق لهم مع قدرتهم على ذلك ، فإذا حصل لهم تلك الاستطاعة وجب الحجّ.
[وفي كتاب التّوحيد (١) : حدّثنا أبي ومحمّد بن موسى بن المتوكّل ـ رضي الله عنهما ـ قالا : حدّثنا سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميريّ جميعا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً).
قال : يكون له ما يحجّ به.
قلت : فمن عرض عليه الحجّ فاستحيا؟
قال : [هو] (٢) ممّن يستطيع.
حدّثنا أبي ـ رضي الله عنه (٣) ـ قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ما يعني بذلك؟
قال : من كان صحيحا في بدنه ، مخلّى سربه ، له زاد وراحلة.
وفي كتاب علل الشرائع (٤) : أبي ـ رحمه الله ـ قال : حدّثنا سعد بن عبد الله قال : حدّثنا أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ، يعني به : الحج دون العمرة؟
__________________
(١) التوحيد / ٣٤٩ ـ ٣٥٠ ، ح ١٠.
(٢) من المصدر.
(٣) نفس المصدر / ٣٥٠ ـ ٣٥١ ، ح ١٤.
(٤) علل الشرائع / ٤٥٣ ، ح ٢.