المفعول الأوّل محذوفا ، أي : لا يحسبنّ البخلاء بخلهم هو خيرا لهم (١).
(بَلْ هُوَ) ، أي : البخل ، (شَرٌّ لَهُمْ) : لاستجلاب العقاب عليهم.
(سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ) : بيان لذلك ، أي : سيلزمون وبال ما بخلوا به إلزام الطّوق. أو يطوّقون بما بخلوا به يوم القيامة.
في الكافي (٢) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ (سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ).
فقال : يا محمّد ، ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا إلّا جعل الله ـ عزّ وجلّ ـ ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوّقا في عنقه ينهش من لحمه حتّى يفرغ من الحساب.
ثمّ قال : [وهو قول] (٣) الله ـ عزّ وجلّ ـ : (سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ) ، يعني : ما بخلوا به من الزّكاة.
يونس ، عن عبد الله بن سنان (٤) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ : ما من ذي زكاة مال أو نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلّا قلّده الله تربة أرضه ، يطوّق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة.
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (٥) ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ يقول : ما من عبد يمنع درهما في حقّه إلّا أنفق اثنين في غير حقّه ، وما من رجل يمنع حقّا من ماله إلّا طوّقه الله ـ عزّ وجلّ ـ به حيّة من نار يوم القيامة.
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٦) ، عن ابن مهران ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ).
قال : ما من عبد يمنع (٧) من زكاة ماله شيئا إلّا جعل الله له ذلك يوم القيامة ثعبانا
__________________
(١) نفس المصدر والموضع.
(٢) الكافي ٣ / ٥٠٢ ، ح ١.
(٣) من المصدر.
(٤) نفس المصدر ٣ / ٥٠٣ ، ح ٤.
(٥) نفس المصدر ٣ / ٥٠٤ ، ح ٧.
(٦) نفس المصدر والموضع ، ح ١٠.
(٧) المصدر : منع.