فنزلت.
وفي الكافي (١) : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ : جعلت فداك ، امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به ، وقالت له حين دفعته (٢) إليه : أنفق منه ، فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه فهو لك (٣) حلالا طيّبا (٤) ، فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيّب.
فقال : أعد عليّ ـ يا سعيد ـ المسألة.
فلمّا ذهبت أعيد عليه المسألة اعترض فيها صاحبها ـ وكان معي حاضرا ـ فأعاد عليه مثل ذلك.
فلمّا فرغ أشار بإصعبه إلى صاحب المسألة فقال : يا هذا ، إن كنت تعلم أنّها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله ، فحلال طيّب ـ ثلاث مرّات ـ ثمّ قال : يقول الله ـ عزّ وجلّ ـ في كتابه : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً).
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (٥) وأحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : لا يرجع الرّجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، حيز أو لم يحز ، أليس الله ـ تبارك وتعالى ـ يقول : (وَلا [يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ]) (٦) (تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) وقال : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) وهذا يدخل في الصّداق والهبة.
وفي تفسير العيّاشيّ (٧) : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ و (٨) أبي الحسن ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن قول الله : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً).
قال : يعني بذلك : أموالهن الّتي في أيديهنّ ممّا ملكن.
وفي مجمع البيان (٩) ، وفي كتاب العيّاشيّ (١٠) : مرفوعا إلى أمير المؤمنين
__________________
(١) الكافي ٥ / ١٣٦ ، ح ١.
(٢) المصدر : دفعت.
(٣) «فهو لك» ليس في المصدر.
(٤) هكذا في المصدر. وفي النسخ : حلال طيّب.
(٥) نفس المصدر ٧ / ٣٠ ، ذيل حديث ٣.
(٦) ليس في المصدر والنسخ. ولكن الآية هكذا.
(٧) تفسير العياشي ١ / ٢١٩ ، ح ١٦.
(٨) المصدر : أو.
(٩) مجمع البيان ٢ / ٧ ، نقلا عن العياشي.
(١٠) تفسير العياشي ١ / ٢١٩ ، ح ١٨ ، باختلاف في اللفظ.