والصّبيان ، ورواه أبو الجارود عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ
وثالثها ، أنّه (١) عامّ في كلّ سفيه ، من صبيّ أو مجنون أو محجور عليه للتّبذير.
وقريب منه ما روي عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ أنّه قال : إنّ السّفيه شارب الخمر ومن جرى مجراه.
وقيل (٢) : عنى بقوله : أموالكم ، أموالهم.
وقد روي أنّه سئل الصّادق ـ عليه السّلام ـ عن هذا فقيل : كيف يكون أموالهم أموالنا؟
فقال : إذا كنت أنت الوارث له (انتهى) فعلى هذا ، يمكن الحمل على عموم النّهي عن إيتاء المال إلى السّفهاء ، وإرادة العموم من إضافة الأموال بإرادة ما يشمل أموالهم أو مالهم الولاية فيه ، وفي الأخبار ما يدلّ عليه.
في تفسير العيّاشيّ (٣) : عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ).
قال : من لا تثق به.
[عن (يونس بن يعقوب (٤) ، قال سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله :) (٥) (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ).
قال : من لا تثق به.
عن إبراهيم بن عبد الحميد (٦) قال : سألت أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ عن هذه الآية : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ).
قال : كلّ من يشرب المسكر ، فهو سفيه.
عن عليّ بن أبي حمزة (٧) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن قول الله : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ).
__________________
(١) المصدر : أنّها.
(٢) نفس المصدر والموضع وفيه : «قد». وتبديل اللفظ في المتن من قبل المفسر ، هو بمقتضى الكلام.
(٣) تفسير العياشي ١ / ٢٢٠ ، ح ٢٠.
(٤) نفس المصدر ١ / ٢٢٠ ، ح ٢٠.
(٥) النسخ : «إبراهيم بن عبد الحميد قال» بدل ما بين المعقوفتين. وما أثبتناه في المتن موافق المصدر.
(٦) نفس المصدر والموضع ، ح ٢٢.
(٧) نفس المصدر والموضع ، ح ٢١.