قوله : بقدر ، أي : بقدر عمله. ولا يسرف ، أي : لا يزيد على أجرة عمله.
وما رواه ، عن محمّد بن يحيى (١) ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنّان بن سدير قال : قال أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ : سألني عيسى بن موسى عن القيّم للأيتام (٢) في الإبل ، وما يحلّ له منها؟
فقلت : إذا لاط حوضها ، وطلب ضالّتها ، وهنأ جرباها ، فله أن يصيب من لبنها ، من غير نهك لضرع (٣) ولا فساد لنسل.
[وأحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الفضيل (٤) ، عن أبي الصّباح الكنانيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) فقال : ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة ، فلا بأس من أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم ، فإن كان المال قليلا ، فلا يأكل منه شيئا.
والحديث طويل ، أخذت منه موضع الحاجة].(٥) وما رواه في مجمع البيان (٦) ، عن الباقر ـ عليه السّلام ـ : «من كان فقيرا فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة والكفاية على جهة القرض ، ثمّ يردّ عليه ما أخذ إذا وجد»
والمراد ، ما زاد على أجرة عمله.
وما رواه العيّاشيّ في تفسيره (٧) : عن زرارة ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن قول الله : (وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ).
قال : ذلك ، إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف (٨) لنفسه ، فليأكل بالمعروف من مالهم.
وما رواه ، عن إسحاق بن عمّار (٩) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في هذه الآية (١٠) : هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه ، فليأكل
__________________
(١) نفس المصدر ٥ / ١٣٠ ، ح ٤.
(٢) المصدر : لليتامى.
(٣) المصدر : بضرع.
(٤) نفس المصدر والموضع ، صدر حديث ٥.
(٥) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٦) مجمع البيان ٢ / ٩.
(٧) تفسير العياشي ١ / ٢٢٢ ، ح ٣٢.
(٨) المصدر : «فلا يحثرث». وكلاهما صحيح.
(٩) نفس المصدر والموضع ، ح ٣١.
(١٠) المصدر : «في قول الله» ثم ذكر نفس الآية ، بدل «في هذه الآية».